مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بإقراره السابق .

و ان قال ابتداء كان الطائر غراب ، عتقت الاماء صدقنه أو كذبنه ، فان صدقته النساء أنه لم يكن غرابا فلا كلام .

و ان قالت النساء كان غرابا فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل بقاء النكاح ، فان حلف بقين على الزوجية .

و ان نكل فحلفن طلقن بنكوله و أيمانهن .

و عتقت الاماء بإقراره .

و ان قال لا أعلم هل كان غرابا أو غراب ، فان صدقته النساء و الاماء أنه لا يعلم بقين على الوقف .

و ان كذبنه و قلن بل هو يعلم حلف لهن أنه لا يعلم و بقين على الوقف .

و ان نكل عن اليمين حلف من ادعى منهن أنه يعلم أنه حنث في يمينه فيه ، و كان كما لو أقر فإن مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ المصنف و ابن الصباغ في الشامل ، و نبه أن يكونا مأخوذين من القولين في التي قبلها ( أحدهما ) يرجع إليهم في البيان ، لان الورثة يقومون مقامه في الملك و الرد بالعيب ، فكذلك في بيان المطلقات و المعتقات ( و الثاني ) لا يرجع إليهم في البيان لان ذلك يؤدى إلى إسقاط بعض الورثة لقول البعض .

و عندي أن الوجهين انما هما إذا قال الورثة كان الطائر غرابا ليطلق النساء و لا يعتق الاماء .

فأما إذا كان الطائر غراب فانه يقبل قوله وجها واحدا ، لانه أقر بما فيه تغليظ عليه من جهتين ( أحدهما ) أن الاماء تعتق عليه ( و الثانيه ) أن الزوجات يرثن معه .

إذا ثبت هذا فان قال الوارث : لا أعلم هل كان غرابا أو غراب ، أو قال الوارث : كان الطائر غرابا و لم تصدقه النساء و الاماء ، و قلنا لا يقبل قوله فانه يقرع بين النساء و الاماء لتمييز العتق لا لتمييز الطلاق ، فيجعل الزوجات جزءا و الاماء جزءا و يضرب عليهن بسهم حنث و سهم بر ، فان خرج سهم الحنث على الاماء عتقن و لم تطلق النساء ، و ان خرج سهم الحنث على النساء لم يطلقن و لا تعتق الاماء .

و قال أبو ثور : تطلق النساء كما تعتق الاماء .

و هذا خطأ عندنا ، كما هو منصوص في الام .

و على ذلك الاصحاب كافة ، لان الاصل عندنا أن القرعة





/ 457