بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا مدخل لها في الطلاق ، و لهذا لو طلق إحدى إمرأتيه و لم يقبل أن يعين المطلقة منهما لم يقرع بينهما .و لو أعتق عبديه في مرض موته و لم يحتملهما الثلث أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الحنث على الاماء حكم بعتقهن من رأس المال إن كان قال ذلك في الصحة .و من الثلث إن قاله في المرض الذي مات فيه ، و لا يحكم بطلاق النساء ، بل تكون عدتهن بعدة الوفاة .و تكون للزوجات الميراث إلا أن يكن قد ادعين الطلاق ، و كان الطلاق مما لا يرثن معه ، و لو ثبت لا يرثن ، لانهن أقررن أنهن لسن بوارثات و إن خرجت القرعة حنثا على الزوجات فقد ذكرن أنهن لا يطلق .قال الشافعي رضى الله في الام في باب الشك و اليقين في الطلاق : و إن مات قبل أن يحلف أقرع بينهم ، فإن وقعت القرعة على الرقيق عتقوا من رأس المال و إن وقعت على النساء لم نطلقهن بالقرعة و لم نعتق الرقيق و ورثه النساء ، لان الاصل أنهن أزواج حتى يستيقن بأنه طلقهن ، و لم يستيقن ، و الورع أن يدعن ميراثه ، و ان كان ذلك و هو مريض و قال في موضع آخر : و الورع لهن أن يدعن الميراث ، لان الظاهر بخروج الحنث عليهن أنه طلقهن إلا ان القرعة ليس لها مدخل في الطلاق على ما مضى اه و هل تزول الشبهة في ملك الاماء ؟ و يكون الملك ثابتا عليهن ظاهرا و باطنا ، فخروج قرعة الحنث على النساء فيه وجهان ( أحدهما ) لا تزول الشبهة لان القرعة إنما لم تؤثر في حنث النساء ، لانه لا مدخل لها فيهن في أصل الشرع ، و لها مدخل في أصل الشرع في العتق ، فعلى هذا يكون ملك الورثة ثابتا على الاماء بلا شبهة و على الوجهين بصدد تصرف الورثة فيهن بالبيع و الاستمتاع و غيره ، إلا أن في الاول يصح تصرفه مع الشك و على الثاني من شك .( فرع ) و ان قال : ان كان هذا الطائر غرابا فنساؤه طوالق ، و ان كان حماما فإماؤه حرائر فطار و لم يعلم لم يحكم عليه بطلاق و لا عتق لجواز أن لا يكون غرابا و لا حماما .و ان ادعى النساء أنه كان غرابا و ادعى الاماء أنه كان حماما و لا بينة حلف أنه ليس بغراب يمينا و أنه ليس بحمام يمينا ، لان الاصل بقاء النكاح و الملك .