مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أحد القولين لان كل واحد منهما مقصود .

و المقصود ههنا هو الرضاع و الباقى بيع له .

و يجوز في التابع ما لا يجوز في غيره .

ألا ترى أنه يجوز أن يشترى الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح من شرط القطع .

و لو اشترى الثمرة وحدها كذلك لم يصح .

و أما السلم على شيء إلى آجال و على شيئين إلى أجل فانما لم يصح لانه لا حاجة به اليه .

و ههنا به إلى هذا حاجة لانه كان يمكنه أن يسلم على كل واحد وحده .

و ها هنا لا يمكنه الخلع على ذلك مرتين .

إذا ثبت هذا فان عاش الولد حتى استكمل مدة الرضاع وحل وقت النفقة فللاب أن يأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة و الادم فيه .

فان شاء أخذه لنفسه و أنفق على ولده من ماله .

و ان شاء أنفقه على ولده .

فان كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت للاب و ان كان أقل من كفاية الولد كان على الاب تمام نفقته .

و ان أذن لها في إنفاق ذلك على الولد .

فقد قال أكثر أصحابنا يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره دين فأمره بدفعه إلى إنسان فانه برأ بدفعه اليه .

و سواء كان المدفوع اليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير فأمره بإرساله و قال ابن الصباغ : يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إسقاط ماله على اللقيط و ان مات الصبي بعد استكماله الرضاع دون مدة النفقة لم يبطل العوض لانه قد استوفى الرضاع .

و يمكن الاب أخذ النفقة .

فيأخذ ما قدره من النفقة .

و هل يحل عليها ذلك بموت الولد ؟ و لا يستحق الاب أخذه الا على نجومه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحمل عليها فيطالبها به الاب لان تأجيله انما كان لحق الولد ( و الثاني ) لا يستحق أخذه الا على نجومه - و هو الاصح لانه وجب عليها هكذا .

و انما مات المستوفي و ان مات الصبي بعد أن رضع حولا و كانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الاجارة في الحول الثاني أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه ؟ قال المسعودي ان لم يكن الصبي الميت منها لم تنفسخ الاجارة قولا واحدا .

و ان كان الولد الميت منها فهل تنفسخ الاجارة أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه فيه قولان .

و الفرق بينهما أنها تدر على ولدها ما لا تدر على غيره و سائر أصحابنا حكوا القولين من تفصيل

/ 457