بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أحد القولين لان كل واحد منهما مقصود .و المقصود ههنا هو الرضاع و الباقى بيع له .و يجوز في التابع ما لا يجوز في غيره .ألا ترى أنه يجوز أن يشترى الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح من شرط القطع .و لو اشترى الثمرة وحدها كذلك لم يصح .و أما السلم على شيء إلى آجال و على شيئين إلى أجل فانما لم يصح لانه لا حاجة به اليه .و ههنا به إلى هذا حاجة لانه كان يمكنه أن يسلم على كل واحد وحده .و ها هنا لا يمكنه الخلع على ذلك مرتين .إذا ثبت هذا فان عاش الولد حتى استكمل مدة الرضاع وحل وقت النفقة فللاب أن يأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة و الادم فيه .فان شاء أخذه لنفسه و أنفق على ولده من ماله .و ان شاء أنفقه على ولده .فان كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت للاب و ان كان أقل من كفاية الولد كان على الاب تمام نفقته .و ان أذن لها في إنفاق ذلك على الولد .فقد قال أكثر أصحابنا يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره دين فأمره بدفعه إلى إنسان فانه برأ بدفعه اليه .و سواء كان المدفوع اليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير فأمره بإرساله و قال ابن الصباغ : يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إسقاط ماله على اللقيط و ان مات الصبي بعد استكماله الرضاع دون مدة النفقة لم يبطل العوض لانه قد استوفى الرضاع .و يمكن الاب أخذ النفقة .فيأخذ ما قدره من النفقة .و هل يحل عليها ذلك بموت الولد ؟ و لا يستحق الاب أخذه الا على نجومه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحمل عليها فيطالبها به الاب لان تأجيله انما كان لحق الولد ( و الثاني ) لا يستحق أخذه الا على نجومه - و هو الاصح لانه وجب عليها هكذا .و انما مات المستوفي و ان مات الصبي بعد أن رضع حولا و كانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الاجارة في الحول الثاني أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه ؟ قال المسعودي ان لم يكن الصبي الميت منها لم تنفسخ الاجارة قولا واحدا .و ان كان الولد الميت منها فهل تنفسخ الاجارة أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه فيه قولان .و الفرق بينهما أنها تدر على ولدها ما لا تدر على غيره و سائر أصحابنا حكوا القولين من تفصيل