ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا اختلف الزوجان فادعت المرأة على الزوج أنه طلقها و أنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه لان الاصل بقاء النكاح و عدم الطلاق ، و ان اختلفا في عدده فادعت المرأة أنه طلقها ثلاثا .و قال الزوج طلقتها طلقه ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، لان الاصل عدم ما زاد على طلقه ( فصل ) و إن خيرها ثم اختلفا فقالت المرأة اخترت ، و قال الزوج ما اخترت ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، لان الاصل عدم الاختيار و بقاء النكاح ، و ان اختلفا في النية ، فقال الزوج ما نويت و قالت المرأة نويت ، ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمه الله : ان القول قول الزوج ، لان الاصل عدم النية و بقاء النكاح ، فصار كما لو اختلفا في الاختيار .( و الثاني ) و هو الصحيح أن القول قول المرأة ، و الفرق بينه و بين الاختلاف في الاختيار أن الاختيار يمكن اقامة البينة عليه ، فكان القول فيه قوله .كما لو علق طلاقها بدخول الدار فادعت أنها دخلت و أنكر الزوج ، و النيه لا يمكن اقامة البينة عليها ، فكان القول قولها ، كما لو علق الطلاق على حيضها فادعت أنها حاضت و أنكر .( فصل ) و ان قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق .و ادعى أنه أراد التأكيد و ادعت المرأة أنه أراد الاستئناف ، فالقول قوله مع يمينه ، لانه أعرف بنيته و ان قال الزوج أردت الاستئناف ، و قالت المرأة أردت التأكيد فالقول قول الزوج لما ذكرناه و لا يمين عليه ، لان اليمين تعرض ليخاف فيرجع ، و لو رجع لم يقبل رجوعه ، فلم يكن لعرض اليمين معنى ( فصل ) و ان قال أنت طالق في الشهر الماضي ، و ادعى أنه أراد من زوج غيره في نكاح قبله ، و أنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق ، لم يقبل قول الزوج في الحكم حتى يقيم البينة على النكاح و الطلاق ، فإن صدقته المرأة على ذلك لكنها أنكرت أنه أراد ذلك فالقول قوله مع يمينه ، فإن قال : أردت أنها طالق في الشهر الماضي بطلاق كنت طلقتها في هذا النكاح و كذبته المرأة فالقول قوله