بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن قال أمسكتك ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول ابى سعيد الاصطخرى انه يصح لانه ورد به القرآن ، و هو قوله عز و جل " فأمسكوهن بمعروف " ( و الثاني ) انه لا يصح ، لان الرجعة رد ، و الامساك يستعمل في البقاء و الاستدامة دون الرد .و إن قال تزوجتك أو نكحتك ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح لانه إذا صح به النكاح و هو ابتداء الاباحة فلان تصح به الرجعة و هو إصلاح ما تشعث منه أولى ( و الثاني ) لا يصح لانه صريح في النكاح ، و لا يجوز أن يكون صريحا في حكم آخر من النكاح ، كالطلاق لما كان صريحا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحا في الظهار .و إن قال راجعتك للمحبه و قال أردت به مراجعتك لمحبتى لك صح .و ان قال راجعتك لهوانك و قال أردت به أنى راجعتك لاهينك بالرجعه صح ، لانه أتى بلفظ الرجعة و بين سبب الرجعة و إن قال لم أرد الرجعة و انما أردت أنى كنت احبك قبل النكاح ، أو كنت أهينك قبل النكاح فرددتك بالرجعه إلى المحبه التي كانت قبل النكاح : أو الاهانة التي كانت قبل النكاح ، قبل قوله لانه يحتمل ما يدعيه .( الشرح ) تصح الرجعة من ولي و بغير رضاها و بغير عوض لقوله تعالى " و بعولتهن أحق بردهن في ذلك " فجعل الزوج احق بردها ، فلو افتقر إلى رضاها لكان الحق لهما ، و لا تصح الرجعة الا بالقول من القادر عليه .أو بالاشارة من الاخرس .فأما إذا وطئها أو قبلها أو لمسها فلا يكون ذلك رجعه ، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو .و به قال ابو قلابه و أبو ثور ، و قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري و ابن سيرين و الاوزاعى و ابن ابى ليلي و أبو حنيفة و أصحابه و بعض اصحاب احمد : تصح الرجعة بالوطء ، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو و قال أبو حنيفة : إذا قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة وقعت به الرجعة ، و قال مالك و إسحاق : إذا وطئها و نوى به الرجعة كان رجعه .و ان لم ينو به الرجعة لم يكن رجعه ، دليلنا انها جارية إلى بينونة فلم يصح إمساكها بالوطء كما لو أسلم احد الحربيين و جرت إلى بينونة فلم يصح إمساكها بالوطء ، و لان