مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح فقولنا بضع مقصود ، احتراز ممن باع جارية و وطأها في مدة الخيار .

و قولنا يصح بالقول احتراز من السبي ، فإنه لا يصح بالقول و إنما يصح بالفعل و قولنا ممن يقدر عليه احتراز ممن يكون أخرس إذا ثبت هذا و قال رددتك صح ، لقوله صلى الله عليه و سلم لعمر " مر ابنك فليراجعها " و هل من شرطه أن يقول إلى النكاح ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي المشهور أن ذلك ليس بشرط ، و انما هو تأكيد و إن قال أمسكتك - قال الشيخ أبو حامد : - فهل ذلك صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان ، و حكاهما القاضي أبو الطيب قولين ( أحدهما ) انه صريح في الرجعة ، لان القرآن ورد به ، و هو قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " و أراد به الرجعة ( و الثاني ) انه ليس بصريح إنما هو كناية لانه استباحة بضع مقصود في عينه فلم يصح الا بلفظتين كالنكاح .

و أما المصنف فقد جعل صحة الرجعة به على وجهين و لم يذكر الصريح و لا الكناية و إن قال تزوجتك أو نكحتك أو عقد عليها النكاح فهل يصح ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يصح لان عقد الرجعة لا يصح بالكناية و النكاح كنايه .

و لان النكاح لا يعرى عن عوض و الرجعة لا تتضمن عوضا فلم ينعقد أحدهما بلفظ الآخر كالهبة لا تنعقد بلفظ البيع .

( و الثاني ) يصح ، لان لفظ النكاح و التزويج آكد من الرجعة لانه تستباح به الاجنبيه ، فإذا استباح بضعها بلفظ الرجعة ففى لفظ النكاح و التزويج أولى .

بيد انني رأيت ان الرجعة اسم اشتهر بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه ، فانهم يسمونها رجعة و المرأة رجعيه ، و يتخرج ان يكون لفظها هو الصريح وحده و الله أعلم ( فرع ) فان قال راجعتك أمس كان إقرارا برجعتها و هو يملك الرجعة قبل إقراره فيها .

و ان قال راجعتك للمحبه أو للاهانة سئل عن ذلك .

فإن قال أردت بقولي للمحبة لانى كنت أحبها في النكاح فراجعتها إلى النكاح لا ردها إلى تلك المحبة ، أو كنت أهينها في النكاح فراجعتها إلى النكاح و إلى تلك الاهانة أو ألحقتها

/ 457