مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حال ردتها لم تصح الرجعة ، فإن انقضت عدتها قبل أن ترجع إلى الاسلام بانت باختلاف الدين .

و إن رجعت إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة .

و قال المزني : تكون الرجعة موقوفة كما لو طلقها في الردة .

و هذا خطأ لانه عقد استباحة بضع مقصود فلم يصح في حال الردة كالنكاح .

و يخالف الطلاق فإنه يصح تعليقه على الحظر و الغرر ، و كما أنه لا تصح الرجعة في ردتها فكذلك لا تصح في ردته كالنكاح ، لان الرجعة تقرير للنكاح ، و الردة تنافي ذلك ، فلم يصح اجتماعهما .

( مسألة ) إذا قال الزوج راجعتك و أنكرت المرأة ، فان كان قبل انقضاء عدتها فالقول قول الزوج ، لانه يملك الرجعة فملك الاقرار بها كالزوج إذا أقر بطلاق زوجته .

و ان انقضت عدتها فقال الزوج : كنت راجعتك قبل انقضاء عدتك .

و قالت الزوجة بل انقضت عدتي قبل ان يراجعني - و لا بينة للزوج - فقد نص الشافعي على أن القول قول الزوجة مع يمينها .

و كذا قال في الزوج إذا ارتد بعد الدخول ثم رجع إلى الاسلام ، و قال رجعت إلى الاسلام قبل انقضاء عدتك ، و قالت : بل انقضت عدتي قبل أن يرجع إلى الاسلام ، فالقول قول الزوجة ، و قال في نكاح المشركات : إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول و تخلف الزوج ثم أسلم ، فقال الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك ، و قالت الزوجة : بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فالقول قول الزوج و اختلف أصحابنا في هذه المسائل على ثلاث طرق ، فمنهم من قال : في الجميع قولان .

و هو اختيار القاضيين أبى حامد و أبى الطيب ، أحدهما القول قول الزوج لان الزوجة تدعى أمرا يرفع النكاح ، و الزوج ينكره فكان القول قوله ، لان الاصل بقاء النكاح .

و الثاني أن القول قول الزوجة ، لان الظاهر حصول البينونة و عدم الرجعة و الاسلام .

و الطريق الثاني : ان أظهر الزوج أولا الرجعة أو الاسلام ثم قالت الزوجة بعد ذلك : قد كانت عدتي انقضت قبل ذلك ، فالقول قول الزوج ، لانها ما دامت لم تظهر انقضاء العدة فالظاهر أن عدتها لم تنقض .

/ 457