بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حال ردتها لم تصح الرجعة ، فإن انقضت عدتها قبل أن ترجع إلى الاسلام بانت باختلاف الدين .و إن رجعت إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة .و قال المزني : تكون الرجعة موقوفة كما لو طلقها في الردة .و هذا خطأ لانه عقد استباحة بضع مقصود فلم يصح في حال الردة كالنكاح .و يخالف الطلاق فإنه يصح تعليقه على الحظر و الغرر ، و كما أنه لا تصح الرجعة في ردتها فكذلك لا تصح في ردته كالنكاح ، لان الرجعة تقرير للنكاح ، و الردة تنافي ذلك ، فلم يصح اجتماعهما .( مسألة ) إذا قال الزوج راجعتك و أنكرت المرأة ، فان كان قبل انقضاء عدتها فالقول قول الزوج ، لانه يملك الرجعة فملك الاقرار بها كالزوج إذا أقر بطلاق زوجته .و ان انقضت عدتها فقال الزوج : كنت راجعتك قبل انقضاء عدتك .و قالت الزوجة بل انقضت عدتي قبل ان يراجعني - و لا بينة للزوج - فقد نص الشافعي على أن القول قول الزوجة مع يمينها .و كذا قال في الزوج إذا ارتد بعد الدخول ثم رجع إلى الاسلام ، و قال رجعت إلى الاسلام قبل انقضاء عدتك ، و قالت : بل انقضت عدتي قبل أن يرجع إلى الاسلام ، فالقول قول الزوجة ، و قال في نكاح المشركات : إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول و تخلف الزوج ثم أسلم ، فقال الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك ، و قالت الزوجة : بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فالقول قول الزوج و اختلف أصحابنا في هذه المسائل على ثلاث طرق ، فمنهم من قال : في الجميع قولان .و هو اختيار القاضيين أبى حامد و أبى الطيب ، أحدهما القول قول الزوج لان الزوجة تدعى أمرا يرفع النكاح ، و الزوج ينكره فكان القول قوله ، لان الاصل بقاء النكاح .و الثاني أن القول قول الزوجة ، لان الظاهر حصول البينونة و عدم الرجعة و الاسلام .و الطريق الثاني : ان أظهر الزوج أولا الرجعة أو الاسلام ثم قالت الزوجة بعد ذلك : قد كانت عدتي انقضت قبل ذلك ، فالقول قول الزوج ، لانها ما دامت لم تظهر انقضاء العدة فالظاهر أن عدتها لم تنقض .