مجموع فی شرح المهذب جلد 17

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن أظهرت الزوجة انقضاء العدة أولا ثم قال الزوج كنت راجعتك و أسلمت قبل انقضاء العدة فالقول قولها ، لانها إذا أظهرت انقضاء عدتها في وقت يمكن انقضاؤها فيه فالظاهر أنها بانت ، فإذا ادعى الزوج الرجعة و الاسلام قبله كان القول قولها لان الاصل عدم ذلك .

و إن أظهر الزوج الرجعة أو الاسلام في الوقت الذي أظهرت فيه انقضاء العدة و لم يستو أحدهما مع الآخر ففيه وجهان من أصحابنا من قال يقرع بينهما لاستوائهما في الدعوي .

و منهم من قال لا يقرع بينهما بل لا تصح الرجعة و لا يجمع بينهما في النكاح ، لانه يمكن تصديق كل واحد منهما بأن يكون قد راجعها أو أسلم في الوقت الذي انقضت فيه عدتها ، فلم يصح اجتماعهما على النكاح ، كما لو قال لامرأته : إن مت فأنت طالق فانها لا تطلق بموته ، و الطريق الثالث و هو اختيار أبى على الطبري أن قول كل واحد منهم مقبول فيما اتفقا عليه .

فان اتفقا أنه راجع أو أسلم في رمضان فقالت الزوجة إلا أن عدتي انقضت في شعبان و أنكرها الزوج فالقول قول الزوج ، لان الاصل بقاء العدة و إن اتفقا أن عدتها انقضت في رمضان إلا أن الزوج ادعى أنه كان راجعها أو أسلم في شعبان و أنكرت الزوجة ذلك فالقول قولها ، لان الاصل عدم الرجعة و الاسلام ، و إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من شهر لم يقبل قولها في أقل من اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين .

و لا يقبل في أقل من ذلك بحال ، لانه لا يتصور عندنا أقل من ذلك .

و عند أحمد و أصحابه لا يقبل قولها في أقل من شهر إلا ببينة .

لان شريحا قال : إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد و جاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه و عدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث و تغتسل عند كل قرء و تصلى فقد انقضت عدتها و الا فهي كاذبة .

و قال له على بن أبى طالب " قالون " و معناه بالرومية أصبت أو أحسنت ، فأخذ أحمد بشهر على في الشهر فان ادعت ذلك في أكثر من شهر صدقها على حديث " ان المرأة أؤتمنت على فرجها " و لان حيضها في الشهر ثلاث حيض يندر جدا فرجح ببينة ، و لا يندر





/ 457