مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما زاد على الشهر كندرته فيه فقبل قولها من بينة ، و قال أبو حنيفة : لا نصدق في أقل من ستين يوما .

و قال صاحباه : لا تصدق في أقل من تسعة و ثلاثين يوما ، لان أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام ، فثلاث حيض تسعة أيام و طهران ثلاثون يوما ، و الخلاف في هذا ينبنى على الخلاف في أقل الحيض و أقل الطهر .

و ان ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل فلا يخلو إما أن تدعى وضع الحمل التام أو أنها أسقطته لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوما من حين إمكان الوطء بعد عقد النكاح ، لان أقل سقط تنقضى به العدة ما أتى عليه ثمانون يوما ، لانه يكون نطفة أربعين يوما ثم يصير مضغة بعد الثمانين و لا تنقضى به العدة قبل أن يصير مضغة بحال ، و هذا قول أحمد بن حنبل و أصحابه ( فرع ) إذا طلق إمرأته طلقة أو طلقتين فقال : طلقتك بعد أن أصبتك فعليك العدة ولي عليك الرجعة و لك السكنى و النفقة و جميع المهر .

و قالت الزوجة بل طلقني قبل الاصابة ، فالقول قول الزوجة مع يمينها ، لان الظاهر وقوع الفرقة بالطلاق و الاصل عدم الاصابة .

إذا ثبت هذا فإنها إذا حلفت فلا عدة عليها و لا رجعة ، و لا يجب لها نفقة و لا سكنى ، لانها لا تدعى ذلك ، و ان كان مقرا لها به .

و أما المهر فإن كان في يد الزوج لم تأخذ الزوجة منه الا النصف لانها لا تدعى أكثر منه ، و ان كان الزوج مقرا بالجميع .

و ان كان الصداق في يد الزوجة لم يرجع الزوج عليها بشيء لانه لا يدعيه و ان نكلت عن اليمين فحلف ثبت له الرجعة عليها .

فأما النفقة و السكنى فالذي يقتضى المذهب أنها لا تستحقه لانها لا تدعيه .

و إن قال الزوج طلقتك قبل الاصابة فلا رجعة لي عليك و لا نفقة و لا سكنى لك و لك نصف المهر .

و قالت المرأة بل طلقتني بعد الاصابة فلك الرجعة ولي عليك النفقة و السكنى و جميع المهر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، لان الاصل عدم الاصابة .

إذا ثبت هذا فانه لا رجعة له عليها ، سواء حلف أو لم يحلف ، لانه

/ 457