فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة
أقر بأنه لا يستحق ذلك ، و يجب عليها العدة لانها مقرة بوجوبها عليها ، و أما النفقة و السكنى - فان حلف أنه طلقها قبل الاصابة - لم تستحق عليه النفقة و السكنى ، و إن نكل عن اليمين فحلفت استحقت ذلك عليه ، و أما المهر فإن حلف لم يستحق عليه إلا نصفه سواء كان بيده أو بيدها ، و إن نكل عن اليمين و حلفت استحقت جميع المهر ، و هذا إذا لم يثبت بالبينة أو بإقرار الزوج انه قد خلا بها .و أما إذا ثبتت بالبينة أو بإقرار انه قد كان خلا بها فعلى القول الجديد لا تأثير للخلوة .و قال في القديم : للخلوة تأثير ، فمن أصحابنا من قال : أراد انه يرجح بها قول من ادعى الاصابة منهما .و منهم من قال : بل الخلوة كالاصابة ، و قد مضى بيان ذلك .( فرع ) قال في الام : إذا قال قد أخبرتني بانقضاء عدتها ثم قالت بعد هذا ما كانت عدتي منقضية فالرجعة صحيحة لانه لم يقر بانقضاء العدة ، و إنما أخبر عنها ، فإذا أنكرت ذلك فقد كذبت نفسها و كانت الرجعة صحيحة ، قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن طلقها طلقة رجعية و غاب الزوج و انقضت العدة و تزوجت ثم قدم الزوج و ادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة ، فله أن يخاصم الزوج الثاني و له أن يخاصم الزوجة ، فإن بدأ بالزوج نظرت فإن صدقه سقط حقه من النكاح و لا تسلم المرأة اليه ، لان إقراره يقبل على نفسه دونها ، و ان كذبه فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم الرجعة ، فان حلف سقط دعوى الاول ، و ان نكل ردت اليمين عليه ، فان حلف و قلنا إن يمينه مع نكول المدعى عليه كالبينة حكمنا بأنه لم يكن بينهما نكاح ، فان كان قبل الدخول لم يلزمه شيء ، و إن كان بعد الدخول لزمه مهر المثل و ان قلنا انه كالاقرار لم يقبل إقراره في إسقاط حقها ، فان دخل بها لزمه المسمى ، و ان لم يدخل بها لزمه نصف المسمى .و لا تسلم المرأة إلى الزوج الاول على القولين ، لانا جعلناه كالبينة أو كالاقرار في حقه دون حقها .و إن بدا بخصوصه الزوجة فصدقته لم تسلم اليه ، لانه لا يقبل