إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها ، و يلزمها المهر لانها أقرت أنها حالت بينه و بين بضعها ، فان زال حق الثاني بطلاق أو فسخ أو وفاة ردت إلى إلى الاول لان المنع لحق الثاني و قد زال .و ان كذبته فالقول قولها ، و هل تحلف على ذلك ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا تحلف لان اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر .و لو أقرت لم يقبل إقرارها فلم يكن في تحليفها فائدة ( و الثاني ) تحلف لان في تحليفها فائدة ، و هو أنها ربما أقرت فيلزمها المهر و إن حلفت سقطت دعواه ، و إن نكلت ردت اليمين عليه ، فإذا حلف حكم له بالمهر .( فصل ) إذا تزوجت الرجعية في عدتها و حبلت من الزوج و وضعت و شرعت في إتمام العدة من الاول و راجعها صحت الرجعة لانه راجعها في عدته فان راجعها قبل الوضع ففيه وجهان : أحدهما لا يصح لانها في عدة من غيره فلم يملك رجعتها ، و الثاني يصح بما بقي عليها من عدته لانه حكم الزوجية باق و انما حرمت لعارض فصار كما لو أحرمت ( الشرح ) تصح الرجعة من علم الزوجة ، لان ما لا يفتقر إلى رضاها لم تفتقر صحته إلى علمها كالطلاق .إذا ثبت هذا فان انقضت عدتها فتزوجت بآخر و ادعى الزوج الاول أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة منه ، و قال الزوج الثاني بل انقضت عدتها قبل ان يراجعها نظرت فان أقام الزوج الاول بينة أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه حكم بتزويجها للاول و بطل نكاح الثاني ، سواء دخل بها أو لم يدخل و به قال على بن ابى طالب و أكثر الفقهاء .و قال مالك : ان دخل بها الثاني فهو أحق بها ، و ان لم يدخل بها الثاني ففيه روايتان ، احداهما أنه أحق بها ، و الثاني أن الاول أحق بها .و روى ذلك عن عمر رضى الله عنه ، دليلنا قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله تعالى - و المحصنات من النساء " و المحصنة من لها زوج ، و هذه لها زوج و هو الاول ،