مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلم يصح نكاح الثاني .

إذا ثبت هذا - فإن كان الثاني لم يدخل بها - فرق بينهما و لا شيء عليه ، و إن دخل بها فرق بينهما و عليه مهر مثلها و عليها العدة ، لانه وطء شبهة ، و لا تحل للاول حتى تنقضى عدتها من الثاني ، و إن لم يكن مع الاول بينة فله أن يخاصم لزوج الثاني ، و له أن يخاصم الزوجة الاولى أو يبتدئ بخصومة الثاني لانه أقرب ، فإن بدأ بخصومة الثاني نظرت في الثاني فإن أنكر و قال لم يراجعها إلا بعد انقضاء عدتها فالقول قول الثاني مع يمينه ، لان الاصل عدم رجعة الاول ، و كيف يحلف ؟ قال الشيخ أبو حامد في التعليق : يحلف أنه لم يراجعها في عدتها .

و قال ابن الصباغ في الشامل : يحلف أنه لم يعلم أنه راجعها في عدتها ، لانه يحلف على نفى فعل غيره ، و هذا أقيس ، فان حلف الثاني سقطت دعوى الاول عنه ، و إن نكل الثاني عن اليمين ردت اليمين على الاول ، فان حلف أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه سقط حق الثاني من نكاحها ، لان يمين الاول كبينة أقامها في أحد القولين .

أو كإقرار الثاني بصحة رجعة الاول ، و ذلك يتضمن إسقاط حق الثاني منهما فان صدقت الزوجة الاول على صحة رجعته سلمت اليه ، فان كان الثاني لم يدخل بها فلا شيء عليه و تسلم الزوجة في الحال .

و إن كان الثاني دخل بها استحقت عليه مهر مثلها و لا تسلم إلى الاول الا بعد انقضاء عدتها من الثاني .

و إن أنكرت الزوجة صحة الرجعة من الاول - فان قلنا إن يمين الاول كبينة أقامها الاول - كان كأن لم يكن بين الثاني و بينها نكاح ، فان كان قبل الدخول فلا شيء لها عليه ، و ان كان بعد الدخول فلها عليه مهر مثلها و ان قلنا إن يمين الاول يكذبه إقرار الثاني فلا يقبل إقراره في إسقاط حقها بل إن كان قبل الدخول لزمه نصف مهرها المسمى ، و إن كان بعد الدخول لزمه جميع المسمى ، و لا تسلم المرأة إلى الاول على القولين ، لان يمين الاول كبينة أقامها أو كإقرار الثاني في حق الثاني لا في حقها .

و إن صدق الثاني الاول أنه راجعها قبل انقضاء عدته - فإن صدقته المرأة أيضا كان كما لو أقام الاول البينة ، فان كان قبل الدخول فلا شيء لها على الثاني ، و تسلم الزوجة إلى الاول في الحال ، و ان كان بعد الدخول فلها على الثاني مهر مثلها

/ 457