بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و له عليها العدة و لا تسلم إلى الاول إلا بعد انقضاء عدتها من الثاني ، و إن أنكرت الزوجة صحة رجعة الاول بعد أن صدقه الثاني فالقول قولها مع يمينها ، لان الاصل عدم الرجعة ، ويحكم بانفساخ نكاح الثاني ، لانه أقر بتحريمها ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المسمى ، و ان كان بعد الدخول لزمه جميع المسمى ، و ان بدأ الزوج الاول بالخصومه مع الزوجة نظرت فإن صدقته لم يقبل إقرارها لتعلق حق الثاني بها - و هل يلزمها المهر للاول ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .( أحدهما ) لا يلزمها له شيء ، للان إقرارها لم يقبل بحق الثاني ، فلم يلزمها غرم كما لو ارتدت أو قتلت نفسها ( و الثاني ) و لم يذكر المحاملي و الشيخ أبو إسحاق هنا غيره أنه يلزمها للاول المهر لانها فوتت بضعها عليه بالنكاح الثاني ، فهو كما لو شهد عليه شاهدان أنه طلقها ثم رجعا عن شهادتهما فإنه يجب عليهما ، فكذلك هذا مثله ، و ان أنكرت فالقول قولها لان الاصل عدم الرجعة ، و هل يلزمها أن تحلف ؟ قال الشيخان أبو حامد و أبو إسحاق : فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمها أن تحلف ، لان اليمين انما تعرض لتخاف فتقر ، و لو أقرت لم يقبل إقرارها للاول بحق الثاني فلا فائدة في ذلك ( و الثاني ) يلزمها أن تحلف ، لانه ربما خافت من اليمين فأقرت بصحة رجعة الاول فلزمها له المهر .قال ابن الصباغ .يبنى على الوجهين ، إذا أقرت للاول ، فان قلنا هناك يلزمها له المهر لزمها أن تحلف له لجواز أن تخاف فتقر فيلزمها المرة .و ان قلنا لا يلزمها المهر لم يلزمها أن تحلف لانه لا فائدة في ذلك ، فان قلنا لا يمين عليها فلا كلام .و ان قلنا عليها اليمين ، فان حلفت سقطت دعوى الزوج عنها ، و ان نكلت ردت اليمين على الاول ، فإذا حلف احتمل أن يبنى على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه .فان قلنا انها كالبينه لزمها المهر للاول ، و ان قلنا انها كالاقرار فهل يلزمها المهر للاول ؟ على الوجهين اللذين حكاهما ابن الصباغ ، و لا تسلم الزوجة إلى الاول مع إنكار الثاني على القولين ، لانها كالبينه أو كالاقرار في حق المدعيين و هما الزوج الاول و الزوجة لا في حق الثاني و كل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى