مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و له عليها العدة و لا تسلم إلى الاول إلا بعد انقضاء عدتها من الثاني ، و إن أنكرت الزوجة صحة رجعة الاول بعد أن صدقه الثاني فالقول قولها مع يمينها ، لان الاصل عدم الرجعة ، ويحكم بانفساخ نكاح الثاني ، لانه أقر بتحريمها ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المسمى ، و ان كان بعد الدخول لزمه جميع المسمى ، و ان بدأ الزوج الاول بالخصومه مع الزوجة نظرت فإن صدقته لم يقبل إقرارها لتعلق حق الثاني بها - و هل يلزمها المهر للاول ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .

( أحدهما ) لا يلزمها له شيء ، للان إقرارها لم يقبل بحق الثاني ، فلم يلزمها غرم كما لو ارتدت أو قتلت نفسها ( و الثاني ) و لم يذكر المحاملي و الشيخ أبو إسحاق هنا غيره أنه يلزمها للاول المهر لانها فوتت بضعها عليه بالنكاح الثاني ، فهو كما لو شهد عليه شاهدان أنه طلقها ثم رجعا عن شهادتهما فإنه يجب عليهما ، فكذلك هذا مثله ، و ان أنكرت فالقول قولها لان الاصل عدم الرجعة ، و هل يلزمها أن تحلف ؟ قال الشيخان أبو حامد و أبو إسحاق : فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمها أن تحلف ، لان اليمين انما تعرض لتخاف فتقر ، و لو أقرت لم يقبل إقرارها للاول بحق الثاني فلا فائدة في ذلك ( و الثاني ) يلزمها أن تحلف ، لانه ربما خافت من اليمين فأقرت بصحة رجعة الاول فلزمها له المهر .

قال ابن الصباغ .

يبنى على الوجهين ، إذا أقرت للاول ، فان قلنا هناك يلزمها له المهر لزمها أن تحلف له لجواز أن تخاف فتقر فيلزمها المرة .

و ان قلنا لا يلزمها المهر لم يلزمها أن تحلف لانه لا فائدة في ذلك ، فان قلنا لا يمين عليها فلا كلام .

و ان قلنا عليها اليمين ، فان حلفت سقطت دعوى الزوج عنها ، و ان نكلت ردت اليمين على الاول ، فإذا حلف احتمل أن يبنى على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه .

فان قلنا انها كالبينه لزمها المهر للاول ، و ان قلنا انها كالاقرار فهل يلزمها المهر للاول ؟ على الوجهين اللذين حكاهما ابن الصباغ ، و لا تسلم الزوجة إلى الاول مع إنكار الثاني على القولين ، لانها كالبينه أو كالاقرار في حق المدعيين و هما الزوج الاول و الزوجة لا في حق الثاني و كل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى

/ 457