الاول إذا أقرت له بحق الثاني فزالت زوجية الثاني بموته أو طلاقه ، و سلمت إلى الاول بعد انقضاء عدة الثاني منها ، لان المنع من تسليمها إلى الاول لحق الثاني و قد زال .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا طلق الحر إمرأته ثلاثا أو طلق العبد إمرأته طلقتين حرمت عليه و لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره و يطأها .و الدليل عليه قوله عز وجل ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و روت عائشة رضى الله عنها أن رفاعة القرظى طلق إمرأته بت طلاقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله انى كنت عند رفاعة و طلقني ثلاث تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير و إنه و الله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لعلك تريدين ان ترجعي إلى رفاعة ، لا و الله تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك : و لا تحل إلا با لو طء في الفرج ، فإن وطئها فيما دون الفرج ، أو وطئها في الموضع المكروه لم تحل ، لان النبي صلى الله عليه و سلم علق على ذوق العسيلة ، و ذلك لا يحصل الا بالوطء في الفرج ، و أدنى الوطء أن يغيب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطء تتعلق به و لا تتعلق بما دونه ، فإن أولج الحشفة في الفرج من انتشار لم تحل لان النبي صلى الله عليه و سلم علق الحكم بذوق العسيلة ، و ذلك لا يحصل من انتشار .و إن كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح .و إن كان مسلولا أحل بوطئه ، لانه في الوطء كالفحل و أقوى منه و لم يفقد الا الانزال ، و ذلك معتبر في الاحلال .و ان كان مراهقا أحل لانه كالبالغ في الوطء ، و إن وطئت و هي نائمة أو مجنونة ، أو استدخلت هى ذكر الزوج و هو نائم أو مجنون ، أو وجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لانه وطء صادف النكاح .