اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للاول ارتجاعها
( فصل ) فإن رآها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمة فوطئها مولاها لم تحل لقوله عز و جل حتى تنكح زوجا غيره ، و إن وطئها الزوج في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي و لا شهود أو في نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الاول فلا نكاح بينهما ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يحلها لانه وطء في نكاح صحيح فلم تحل كوطء الشبهة ( و الثاني ) أنه يحلها لما روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله المحلل و المحلل له .فسماه محللا ، و لانه وطء في نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح .( فصل ) و إن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجا غيره فالمذهب أنها لا تحل لقوله عز و جل : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و لان الفرج لا يجوز أن يكون محرما عليه من وجه مباحا من وجه .و من أصحابنا من قال يحل وطؤها لان الطلاق يختص بالزوجية فآثر التحريم في الزوحية ( فصل ) و إن طلق إمرأته ثلاثا و تفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له أن يتزوجها لانها مؤتمنة فيما تدعيه من الاباحة ، فإن وقع في نفسه أنها كاذبة فالأَولى أن لا يتزوجها احتياطا ( الشرح ) حديث عائشة أخرجه الشيخان و أصحاب السنن و أحمد في مسنده بلفظ " جاءت إمرأة رفاعة القرظى إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، و انما معه مثل هدبة الثوب ، فقال أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك " و عند أبى داود من تسمية الزوجين و اللفظ بمعناه و قد أخرج نحوه أيضا أبو نعيم في الحلية .قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه أبو عبد الملك لم أعرفه و بقية رجاله رجال الصحيح ، و لهذا الحديث متابعات ، منها ما رواه أحمد و النسائي عن ابن عمر قال " سئل نبى الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يطلق إمرأته ثلاثا و يتزوجها آخر ، فيغلق الباب و يرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للاول ؟ قال لا حتى يذوق العسيلة " و هذا