اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للاول ارتجاعها - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للاول ارتجاعها

( فصل ) فإن رآها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمة فوطئها مولاها لم تحل لقوله عز و جل حتى تنكح زوجا غيره ، و إن وطئها الزوج في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي و لا شهود أو في نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الاول فلا نكاح بينهما ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يحلها لانه وطء في نكاح صحيح فلم تحل كوطء الشبهة ( و الثاني ) أنه يحلها لما روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله المحلل و المحلل له .

فسماه محللا ، و لانه وطء في نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح .

( فصل ) و إن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجا غيره فالمذهب أنها لا تحل لقوله عز و جل : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و لان الفرج لا يجوز أن يكون محرما عليه من وجه مباحا من وجه .

و من أصحابنا من قال يحل وطؤها لان الطلاق يختص بالزوجية فآثر التحريم في الزوحية ( فصل ) و إن طلق إمرأته ثلاثا و تفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له أن يتزوجها لانها مؤتمنة فيما تدعيه من الاباحة ، فإن وقع في نفسه أنها كاذبة فالأَولى أن لا يتزوجها احتياطا ( الشرح ) حديث عائشة أخرجه الشيخان و أصحاب السنن و أحمد في مسنده بلفظ " جاءت إمرأة رفاعة القرظى إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، و انما معه مثل هدبة الثوب ، فقال أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك " و عند أبى داود من تسمية الزوجين و اللفظ بمعناه و قد أخرج نحوه أيضا أبو نعيم في الحلية .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه أبو عبد الملك لم أعرفه و بقية رجاله رجال الصحيح ، و لهذا الحديث متابعات ، منها ما رواه أحمد و النسائي عن ابن عمر قال " سئل نبى الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يطلق إمرأته ثلاثا و يتزوجها آخر ، فيغلق الباب و يرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للاول ؟ قال لا حتى يذوق العسيلة " و هذا





/ 457