مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما لو استأجر دابة ليركبها فماتت قبل استيفاء الركوب ، و هل يبطل العقد ، أو لا يبطل العقد و يأتيها بثوب آخر لتخيطه ، فيه وجهان بناء على القولين في الصبي إذا مات .

( مسألة ) و إن خالعها خلعا منجزا على عوض معلوم بينهما صح الخلع و ملك العوض بالعقد ، فان هلك العوض قبل القبض رجع عليها ببدله ، و فى بدله قولان قال في الجديد : مهر المثل ، و قال في القديم : مثل العوض إن كان له مثل أو قيمة ان لم يكن له مثل كما قلنا في الصداق إذا تلف في يد الزوج قبل القبض ، و إن خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة أو ما أشبه ذلك مما لا يصح بيعه وقع الطلاق ثابتا و رجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا .

و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد : يقع الطلاق و لا يرجع عليها بشيء ، دليلنا أن هذا عقد على البضع ، و إذا كان المسمى فيه فاسدا وجب مهر مثلها كما لو نكحها على ذلك ، و إن خالعها على ما في هذا البيت من المتاع ، و لا شيء فيه وقع الطلاق بائنا و رجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا .

و قال أبو حنيفة و أحمد : يرجع عليها بمثل المتاع المسمى .

دليلنا أنه عقد على البضع بعوض فاسد فوجب مهر المثل كما لو سمى ذلك في النكاح ، و إن قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الطلاق بائنا .

قال الشافعي في الام : و له مهر مثلها ، قال أصحابنا : و يحكى فيه القول القديم أنه يرجع عليها بمثل الخل .

قال ابن الصباغ و هذا فيه نظر ، لان الخل مجهول فلا يمكن الرجوع اليه ، هذا مذهبنا ، و قال أحمد يرجع عليها بقيمة الخل ، دليلنا ما مضى في التي قبلها .

( فرع ) إن كان له إمرأتان فقالتا له طلقنا على ألف درهم ، فقال أنتما طالقتان جوابا لكلامهما ، وقع عليهما الطلاق ، و هل يصح تسميتهما للالف ، فيه قولان ، فإذا قلنا : تصح التسمية قسمت الالف عليهما على قدر مهر مثلها ، و ان قلنا إن التسمية لا تصح ، رجع عليهما بمثل الالف في القول القديم ، لان لها مثلا ، فيقسم عليهما على مهر مثلهما .

/ 457