مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زوجته أو أمته فوطئها ، أو كانت أمة الآخر فوطئها سيدها لم تحل للاول لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " هذا ليس بزوج .

و إن اشتراها زوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فهل يحل له وطؤها بالملك ؟ فيه وجهان : أحدهما يحل له وطؤها لان الطلاق من خصائص الزوجية فأثر في تحريم الوطء بالزوجية دون ملك اليمين .

و الثاني لا تحل له و هو المذهب لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " و لم يفرق ، و لان كل إمرأة يحرم عليه نكاحها لم يجز له وطؤها بملك اليمين كالملاعنة و إن نكحها رجل نكاحا فاسدا و وطأها فهل تحل للاول ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يحلها لانه وطء في نكاح فاسد فهو كوطء الشبهة ( و الثاني ) يحلها لقوله صلى الله عليه و سلم " لعن الله المحلل و المحلل له " فسماه محللا ، و لانه وطء في نكاح فأشبه النكاح الصحيح .

قال في الاملاء : و إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها فجاءها رجل فقال : توقفى فلعل زوج قد راجعك لم يلزمها التوقف لان انقضاء العدة قد وجد في الظاهر ، و الرجعة أمر محتمل فلا يترك الظاهر للمحتمل .

و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج و ادعت عليه أنه أصابها و أنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الاصابة و يقبل قولها في الاباحة للزوج الاول لانها تدعى على الزوج الثاني حقها و هو استقرار المهر و لا تدعى على الاول شيئا و انما تخبره عن أمر هى فيه مؤتمنه فقبل ، و ان كذبها الزوج الاول فيما تدعيه على الثاني من الاصابة ثم رجع فصدقها جاز له أن يتزوجها لانه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك .

و ان ادعت على الثاني أنه طلقها و أنكر الثاني للاول نكاحها لانه ادا لم يثبت الطلاق فهي باقية على نكاح الثاني فلا يحل للاول نكاحها ، و يخالف إذا اختلفا في الاصابة بعد الطلاق لانه ليس لاحد حق في بضعها فقبل قولها ( فصل ) إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الاول بشروط الاباحة ملك عليها

/ 457