بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زوجته أو أمته فوطئها ، أو كانت أمة الآخر فوطئها سيدها لم تحل للاول لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " هذا ليس بزوج .و إن اشتراها زوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فهل يحل له وطؤها بالملك ؟ فيه وجهان : أحدهما يحل له وطؤها لان الطلاق من خصائص الزوجية فأثر في تحريم الوطء بالزوجية دون ملك اليمين .و الثاني لا تحل له و هو المذهب لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " و لم يفرق ، و لان كل إمرأة يحرم عليه نكاحها لم يجز له وطؤها بملك اليمين كالملاعنة و إن نكحها رجل نكاحا فاسدا و وطأها فهل تحل للاول ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يحلها لانه وطء في نكاح فاسد فهو كوطء الشبهة ( و الثاني ) يحلها لقوله صلى الله عليه و سلم " لعن الله المحلل و المحلل له " فسماه محللا ، و لانه وطء في نكاح فأشبه النكاح الصحيح .قال في الاملاء : و إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها فجاءها رجل فقال : توقفى فلعل زوج قد راجعك لم يلزمها التوقف لان انقضاء العدة قد وجد في الظاهر ، و الرجعة أمر محتمل فلا يترك الظاهر للمحتمل .و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج و ادعت عليه أنه أصابها و أنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الاصابة و يقبل قولها في الاباحة للزوج الاول لانها تدعى على الزوج الثاني حقها و هو استقرار المهر و لا تدعى على الاول شيئا و انما تخبره عن أمر هى فيه مؤتمنه فقبل ، و ان كذبها الزوج الاول فيما تدعيه على الثاني من الاصابة ثم رجع فصدقها جاز له أن يتزوجها لانه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك .و ان ادعت على الثاني أنه طلقها و أنكر الثاني للاول نكاحها لانه ادا لم يثبت الطلاق فهي باقية على نكاح الثاني فلا يحل للاول نكاحها ، و يخالف إذا اختلفا في الاصابة بعد الطلاق لانه ليس لاحد حق في بضعها فقبل قولها ( فصل ) إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الاول بشروط الاباحة ملك عليها