مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاث تطليقات ، لانه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث ، فوجب أن يستأنف الثلاث ، فإن طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الاول بما بقي من عدد الطلاق .

لانها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي ، كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره .

( الشرح ) إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا فجاءت إلى الذي طلقها و ادعت أن عدتها منه قد انقضت و أنها قد تزوجت بآخر و أصابها و طلقها الثاني و انقضت عدتها ، و كان قد مضى من يوم الطلاق زمان يمكن صدقها فيه .

جاز للاول أن يتزوجها لانها مؤتمنه فيما تدعيه من ذلك ، فإن وقع في نفس الزوج كذبها فالورع له أن لا يتزوجها ، فإن نكحها جاز لان ذلك مما لا يتوصل إلى معرفته إلا من جهتها ، و ان كانت عنده صادقة لم يكره له تزويجها ، و يستحب له أن يبحث عن ذلك ليعرف به صدقها ، فإن لم يبحث عن ذلك جاز ، فإن رجعت المرأة عما أخبرت به نظرت - فإن كان قبل أن يعقد عليها الاول - لم يجز له العقدة عليها و ان كان بعد ما عقد عليها لم يقبل رجوعها ، لان في ذلك إبطالا للعقد الذي لزمها في الظاهر .

( فرع ) و ان طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها و طلقها الثاني فادعت الزوجة على الثاني أنه طلقها بعد أن أصابها و أنكر الثاني الاصابة ، فالقول قوله مع يمينه أنه ما أصابها ، لان الاصل عدم الاصابة و لا يلزمه الا نصف المسمى و يلزمها العقد للثاني لانها مقرة بوجوبها ، فإن صدقها الاول أن الثاني قد أصابها في النكاح ، هل له أن يتزوجها ؟ لان قولها مقبول في إباحتها للاول ، و ان لم يقبل على الثاني .

فإن قال الاول : أنا أعلم أن الثاني لم يصبها لم يجز له أن يتزوجها ، فإن عاد و قال علمت أن الثاني أصابها ، حل له أن يتزوجها لانه قد يظن أنه لم يصبها ثم يعلم أنه أصابها فحلت له .

( مسألة ) الفرقة التي يقع بها التحريم بين الزوجين على أربعة أضرب : ( الاول ) فرقة يقع بها التحريم ، و يرتفع ذلك التحريم بالرجعة و هو الطلاق





/ 457