بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجعي على ما مضى و هذا أخفها ( و الضرب الثاني ) فرقة يرتفع بها التحريم بعقد نكاح مستأنف قبل زوج ، و هو أن تطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين أو تطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض و لا يسترجعها حتى تنقضى عدتها أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض أو يجد أحدهما بالآخر عيبا فيفسخ النكاح ، أو بعسر الزوج بالمهر و النفقة فتفسخ الزوجة النكاح فلا رجعة للزوج في هذا كله و انما يرتفع التحريم بعقد نكاح مستأنف و لا يشترط أن يكون ذلك بعد زوج و اصابة ، و هذا الضرب أغلظ من الاول .( الضرب الثالث ) فرقة يقع بها التحريم و لا يرتفع ذلك التحريم الا بعقد مستأنف بعد زوج و اصابه .و هو أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثا ، سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها ، فيحرم عليه العقد عليها الا بعد زوج و اصابه على ما سبق .و هذا أغلظ من الاوليين ( و الضرب الرابع ) فرقة يقع بها التحريم على التأبيد لا يرتفع بحال ، فهي الفرقة باللعان على ما يأتى في اللعان .و هذا أغلظ الفرق إذا ثبت هذا فإن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في عدتها ، فانها تكون عنده على ما بقي له من عدد الطلاق ، و ان طلق إمرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فانه يملك عليها ثلاث طلقات .و هذا إجماع لا خلاف فيه ، و ان أبان إمرأته بدون الثلاث حتى انقضت عدتها ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجا غيره فانها تكون عنده ما بقي من عدد الثلاث .و هذا أيضا لا خلاف فيه .و ان تزوجها بعد أن تزوجت غيره فانها تعود اليه عندنا على ما بقي من عدد الثلاث لا .و به قال في الصحابة عمر و على و أبو هريرة .و من الفقهاء مالك و الاوزاعى و الثورى و ابن أبى ليلي و محمد بن الحسن و زفر .و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : تعود اليه بالثلاث .و قال ابن عباس بمثل ذلك .دليلنا أن اصابة الزوج ليست شرطا في الاباحه للاول فلم تؤثر في الطلاق كإصابة الشبهة .و الله تعالى أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل