قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الايلاء يصح الايلاء من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء ، لقوله عز و جل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " و أما الصبي و المجنون فلا يصح الايلاء منهما لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " و لانه قول يختص بالزوجية فلم يصح من الصبي و المجنون كالطلاق .و أما من لا يقدر على الوطء ، فإن كان بسبب يزول كالمريض و المحبوس صح إيلاوه .و ان كان بسبب لا يزول كالمجبون و الاشل ففيه قولان ( أحدهما ) يصح إيلاؤه لان من صح إيلاؤه إذا كان قادرا على الوطء صح إيلاؤه إذا لم يقدر كالمريض و المحبوس ( و الثاني ) قاله في الام لا يصح إيلاؤه لانه يمين على ترك ما لا يقدر عليه بحال فلم يصح ، كما لو حلف لا يصعد السماء .و لان القصد بالايلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين .و ذلك لا يصح ممن لا يقدر عليه ، لانه ممنوع من يمين ، و يخالف المريض و المحبوس لانهما يقدران عليه إذا زال المرض و الحبس ، فصح منهما المنع باليمين ، و المجبوب و الاشل لا يقدران بحال .( الشرح ) قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم " الآ يه ، معناه يحلفون ، و المصدر ايلاء وألية وألوة وألوة وإلوة ، و قرأ أبى و ابن عباس : للذين يقسمون و معلوم أن يقسمون تفسير يؤلون ، و قرئ " للذين آلوا " يقال : آلى يؤلى ايلاء و تألى تاليا و ائتلى ائتلاء أى حلف .و منه " و لا يأتل أولو الفضل منكم " كذا أفاده القرطبي و قال طرفة ابن العبد : فآليت لا ينفك كشحى بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهند و قال في الجمع : قليل الا لايا حافظ ليمينه و ان سبقت منه الالية برءت