بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال آخر : فأليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون و اياها بها مثلا بعدي و فى الحديث " و من يتأل على الله يكذبه " و قال ابن عباس : كان ايلاء الجاهلية السنة و السنتين و أكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فوقت لهم أربعة أشهر .و قد آلى النبي صلى الله عليه و سلم عندما سأله نساؤه النفقة مما ليس عنده .كذا في الصحيحين و فى سنن الترمذي و ابن ماجه " أن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه و سلم فآلى منهن " و يلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالحر و العبد و السكران يلزمه الايلاء و كذلك السفيه و المولى عليه إذا كان بالغا عاقلا .و كذلك الخصى إذا لم يكن مجبوبا و الشيخ إذا كان فيه بقية رمق و نشاط و جملة ذلك انه يصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء .و أما الصبي و المجنون فلا يصح ايلاؤهما ، لان القلم مرفوع عنهما ، و لانه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر و أما العاجز عن الوطء فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض و الحبس صح إيلاؤه لانه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه ، و ان كان مرجو الزوال كالجب و الشلل لم يصح إيلاؤه لانها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد ، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ، و لان الايلاء اليمين المانعة من الوطء و هذا لا يمنعه يمينه فانه متعذر منه و لا تضر المرأة يمينه .و اختلف قول الشافعي في المجبوب فقال : و لا يلزم الايلاء الا زوجا صحيح النكاح .فأما فاسد النكاح فلا يلزمه ايلاء .و قال : و إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته فهو كغير الخصى .و هكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصى في جميع أحكامه .و أما إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لانه ممن لا يجامع مثله ، و انما الفئ الجماع ، و هو ممن لا جماع عليه .قال : و لو تزوج رجل