مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال آخر : فأليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون و اياها بها مثلا بعدي و فى الحديث " و من يتأل على الله يكذبه " و قال ابن عباس : كان ايلاء الجاهلية السنة و السنتين و أكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فوقت لهم أربعة أشهر .

و قد آلى النبي صلى الله عليه و سلم عندما سأله نساؤه النفقة مما ليس عنده .

كذا في الصحيحين و فى سنن الترمذي و ابن ماجه " أن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه و سلم فآلى منهن " و يلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالحر و العبد و السكران يلزمه الايلاء و كذلك السفيه و المولى عليه إذا كان بالغا عاقلا .

و كذلك الخصى إذا لم يكن مجبوبا و الشيخ إذا كان فيه بقية رمق و نشاط و جملة ذلك انه يصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء .

و أما الصبي و المجنون فلا يصح ايلاؤهما ، لان القلم مرفوع عنهما ، و لانه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر و أما العاجز عن الوطء فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض و الحبس صح إيلاؤه لانه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه ، و ان كان مرجو الزوال كالجب و الشلل لم يصح إيلاؤه لانها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد ، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ، و لان الايلاء اليمين المانعة من الوطء و هذا لا يمنعه يمينه فانه متعذر منه و لا تضر المرأة يمينه .

و اختلف قول الشافعي في المجبوب فقال : و لا يلزم الايلاء الا زوجا صحيح النكاح .

فأما فاسد النكاح فلا يلزمه ايلاء .

و قال : و إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته فهو كغير الخصى .

و هكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصى في جميع أحكامه .

و أما إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لانه ممن لا يجامع مثله ، و انما الفئ الجماع ، و هو ممن لا جماع عليه .

قال : و لو تزوج رجل

/ 457