مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على القول الجديد : يرجع على كل واحدة منهما بمهر مثلها ، و إن أقر الطلاق على الفور ثم طلقها كان رجعيا إلا أن يقول : أنتما طالقان على ألف ، فيقولان عقيب قوله : قبلنا ، فتكون كالاولة ، و إن قالتا : طلقنا على ألف بيننا نصفين فطلقهما عقيب قوليهما وقع الطلاق ثانيا و استحق على كل واحدة منهما خمسمأة قولا واحدا ، لان كل واحدة منهما استدعت الطلاق بعوض معلوم ، و ان قالتا له طلقنا بألف فطلق احداهما على الفور و لم يطلق الاخرى ، وقع طلاق التي طلقها ، و هل تصح التسمية بقسطها من الالف ، على القولين فإذا قلنا : تصح قسمت الالف على مهر مثلها و مهر مثل الاخرى ، فما قابل مهر مثل المطلقة استحقه عليها عقيب استدعائهما الطلاق ثم طلقها في مجلس الخيار ، فإن كانتا مدخول بهما بانتا بالردة فلا يقع الطلاق و لا يلزمهما العوض و إن كانتا مدخولا بهما فان طلاقهما موقوف على حكم نكاحهما ، فان انقضت عدتهما قبل أن يرجعا إلى الاسلام تبينا أن الفرقة حصلت بردتهما فلا يقع عليهما الطلاق ، و لا يلزمهما العوض و ان رجعا إلى الاسلام قبل انقضاء عدتهما تبينا أن الطلاق وقع عليهما و لزمهما العوض في قدر ما لزم كل واحدة منهما ما ذكرناه في الا و له ، و ان رجعت احداهما إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها و انقضت عدة الاخرى و هي باقية على الردة وقع الطلاق على التي رجعت إلى الاسلام ، و فى قدر ما يلزمها من العوض ما ذكرناه إذا طلق احداهما و لم يقع الطلاق على الاخرى و لا يلزمها عوض .

( فرع ) و إن قالتا له : طلقنا بألف فقال لهما على الفور أنتما طالقان ان شئتما فان قالتا له على الفور شئنا ، طلقتا و فى قدر ما يلزم كل واحدة منهما من العوض ما ذكرناه - و ان أخرتا المشيئة على الفور لم يطلقها لانه لم يوجد الشرط ، و إن شاءت احداهما على الفور و لم تشأ الاخرى لم تطلق واحدة منهما ، لانه علق طلاقهما بمشيئتهما و لم توجد مشيئتهما ، و ان كانت المسألة بحالها و إحداهما بالغة رشيدة و الاخرى كبيرة محجور عليها فقالتا شئنا على الفور ، وقع عليهما الطلاق

/ 457