إمرأة ثم آلى منها ثم خصى و لم يجب كان كالفحل ، و لو جب كان له الخيار مكانها في المقام معه أو فراقة ، فإن اختارت المقام معه قيل له : إذا طلبت الوقف ففئ بلسانك لانه ممن لا يجامع اه .قال الربيع : إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما ، و إن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن إمرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الاجل أنه لا يكون لها خيار ثانية .و المجبوب عندي مثله اه قال القرطبي من المالكية و هو صاحب الجامع لاحكام القرآن : و الاصح و الاقرب إلى الكتاب و السنة القول بأنه لا يصح إيلاؤه ، فإن الفئ ، هو الذي يسقط اليمين : الفئ بالقول لا يسقطها و إلى عدم إيلائه ذهب المالكية و الحنابله إلا أبا الخطاب فإنه قال : يحتمل أن يصح الايلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس .و قال ابن قدامة : فأما الخصى الذي سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطء و ينزل ماء رقيقا فيصح إيلاؤه .و كذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به و قالت الحنفية : إن عجز عن وطئها لجبة صح إيلاؤه ، و فيؤه ان يقول : فئت إليها .قال المصنف رحمه تعالى : ( فصل ) و لا يصح الايلاء بالله عز و جل ، و هل يصح بالطلاق و العتاق و الصوم و الصلاة و صدقة المال ، فيه قولان : قال في القديم : لا يصح لانه يمين بغير الله عز و جل ، فلم يصح به الايلاء كاليمين بالنبي صلى الله عليه و سلم و الكعبة و قال في الجديد يصح و هو الصحيح لانه يمين يلزمه بالحنث فيها حق ، فصح به الايلاء كاليمين بالله عز و جل ، فإذا قلنا بهذا فقال : ان وطئك فعبدي حر فهو مول .و ان قال : ان وطئتك فلله على أن أعتق رقبة فهو مول ، و ان قال : ان وطئتك فأنت طالق ، أو إمرأتي الاخرى طالق فهو مول و ان قال ان وطئتك فعلى أن أطلقك أو أطلق إمرأتي الاخرى لم يكن موليا ، لانه لا يلزمه بالوطء شيء و ان قال : ان وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لانه لا يلزمه بالوطء حق