بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أصحاب أحمد : انه مستعمل في الوطء عرفا ، و قد ورد به القرآن و السنة فكان صريحا كلفظ الوطء و الجماع .و كونه حقيقة في الجماع يبطل بلفظ الوطء و الجماع ، و كذلك قوله باضعتك فإنه مشتق من البضع في الوطء فهو أولى أن يكون صريحا من سائر الالفاظ لانها تستعمل في غيره ، و بهذا قال أبو حنيفة .القسم الثالث : ما لا يكون أيلاء الا بالنية و هو ما عدا هذه الالفاظ مما يحتمل الجماع كقوله : و الله لا يجمع رأسي و رأسك شيء ، لا ساقف رأسي رأسك ، لاسوءنك ، لاغيظنك ، لطولن غيبنى عنك ، لا مس جلد جلدك ، لا قربت فراشك ، لا أويت معك ، لا نمت عندك ، فهذه ان أراد بها الجماع و اعترف بذلك كان مؤليا و إلا فلا ، لان هذه الالفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها و لم يرد النص باستعمالها فيه ، إلا أن هذه الالفاظ منقسمة إلى ما يفتقر فيه إلى نية الجماع و المدة معا .و هي قوله لاسوأنك أو لاغيظنك أو لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا حتى ينوى ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر ، لان غيظها يكون بترك الجماع فيما دون ذلك ، و فى سائر هذه الالفاظ يكون موليا بنية الجماع فقط .و إن قال : و الله ليطولن تركي لجماعك أو لوطئك أو لاصابتك فهذا صريح في ترك الجماع و تعتبر نية المدة دون نية الوطء على ما سيأتي .و أن قال : و الله لا أدخلت جميع ذكرى في فرجك لم يكن موليا ، لان الوطء الذي بحصل به الفئ يحصل بدون إيلاج جميع الذكر .و إن قال و الله لا أولجت حشفتى في فرجك كان موليا ، لان الفيئة لا تحصل بدون ذلك .قال الشافعي رضى الله عنه : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح عن عطاء قال : الايلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه ، و ذلك أن يحلف لا يمسها فأما أن يقول : لا أمسك و لا يحلف ، أو يقول قولا غليظا ثم يهجرها فليس ذلك بإيلاء .