كتاب الخلع ، اذا كرهت المرأة زوجها خالعته ، أى افتدت منه وطلقها - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب الخلع ، اذا كرهت المرأة زوجها خالعته ، أى افتدت منه وطلقها

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر ، أو سوء عشرة و خافت أن لا تؤدى حقه ، جاز أن تخالعه على عوض ، لقوله عز و جل " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " و روى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس و كان يضربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه و آله و قالت لا أنا و لا ثابت و ما أعطانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله خذ منها ، فأخذ منها فقعدت في بيتها " و إن لم تكره منه شيئا و تراضيا على الخلع من سبب جاز ، لقوله عز و جل " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " و لانه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من ضرر كالاقالة في البيع ، و إن ضربها أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه على شيء من مالها لم يجز ، لقوله عز و جل " و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فإن طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لانه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع ، فإن كان ذلك بعد الدخول فله ان يراجعها ، لان الرجعة إنما تسقط بالعوض و قد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه ، فإن زنت فمنعها حقها لتخالعه على شيء من مالها ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز و يستحق فيه العوض : لقوله عز و جل " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ليأخذ شيئا من مالها ( و الثاني ) أنه لا يجوز و لا يستحق فيه العوض ، لانه خلع أكرهت عليه بمنع الحق فأشبه إذا منعها حقه لتخالعه من زنا ، فأما الآية فقد ، قبل انها منسوخة بآية الامساك في البيوت و هي قوله تعالى " فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت " ثم نسخ ذلك بالجلد و الرجم ، و لانه روى عن قتادة انه فسر الفاحشة بالنشوز ، فعلى هذا إذا كان ذلك بعد الدخول فله ان يراجعها لما ذكرناه



/ 457