اذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة

إلا أن البالغة الرشيدة يقع عليها بائنا ، و فيما يستحقه من العوض عليها ما ذكرناه من القولين .

و أما المحجور عليها فيقع عليها الطلاق و لا عوض عليها لانها ليست من أهل المعاوضة ، و إن كانت من أهل المشيئة ، و لهذا يرجع إليها في النكاح و ما تأكله ، و إن كانت صغيرة مميزة فهل تصح مشيئتها فيه وجهان ، أو كبيرة مجنونة فلا مشيئة لها وجها واحدا .

( فرع ) و إن قالت له : بعني سيارتك هذه و طلقني بألف ، فقال : بعتك و طلقتك ، فقد جمعت بين خلع و بيع بعوض ففيه قولان ، كما لو جمع بين البيع و النكاح بعوض ، فإذا قلنا : يصحان ، قسم الالف على قيمة السيارة و على مهر مثلها ، فما قابل قيمة السيارة كان ثمنا ، و ما قابل مهر مثلها ان عوض خلعها ، و ان وجدت بالسيارة عيبا فان قلنا : تفرق الصفقة ردت السيارة و رجعت عليه بحصتها من الالف .

و ان قلنا : لا تفرق الصفقة ردت السيارة و رجعت بجميع الالف و رجع عليها بمهر مثلها .

و ان قلنا : لا يصحان لم يصح البيع و لم يصح العوض في الخلع ، و لكن الخلع صحيح ، و فى ماذا يرجع عليها ، قولان .

( أحدهما ) تقوم السيارة المبيعة و ينظر إلى مهر مثلها ، و يقسم الالف عليهما ( و الثاني ) يرجع عليها بمهر مثلها ، هكذا ذكر ابن الصباغ ، و ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق ، و المحاملي : أنه يرجع عليها بمهر المثل ، و لعلهما أرادا على الصحيح من القولين .

قال الشيخ أبو حامد : و هكذا الحكم فيه إذا قالت : خذ منى ألف درهم و أعطني هذه العين المبيعة و طلقني ، قال المحاملي : و هكذا إذا قالت : طلقني على ألف على أن تعطيني الشيء الفلاني فطلقها اه .

و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإذا خالع إمرأته لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق ، لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأَجنبية ، و لا يملك رجعتها في العدة .

و قال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها ، لان الرجعة من مقتضى الطلاق فلم يسقط

/ 457