إلا أن البالغة الرشيدة يقع عليها بائنا ، و فيما يستحقه من العوض عليها ما ذكرناه من القولين .و أما المحجور عليها فيقع عليها الطلاق و لا عوض عليها لانها ليست من أهل المعاوضة ، و إن كانت من أهل المشيئة ، و لهذا يرجع إليها في النكاح و ما تأكله ، و إن كانت صغيرة مميزة فهل تصح مشيئتها فيه وجهان ، أو كبيرة مجنونة فلا مشيئة لها وجها واحدا .( فرع ) و إن قالت له : بعني سيارتك هذه و طلقني بألف ، فقال : بعتك و طلقتك ، فقد جمعت بين خلع و بيع بعوض ففيه قولان ، كما لو جمع بين البيع و النكاح بعوض ، فإذا قلنا : يصحان ، قسم الالف على قيمة السيارة و على مهر مثلها ، فما قابل قيمة السيارة كان ثمنا ، و ما قابل مهر مثلها ان عوض خلعها ، و ان وجدت بالسيارة عيبا فان قلنا : تفرق الصفقة ردت السيارة و رجعت عليه بحصتها من الالف .و ان قلنا : لا تفرق الصفقة ردت السيارة و رجعت بجميع الالف و رجع عليها بمهر مثلها .و ان قلنا : لا يصحان لم يصح البيع و لم يصح العوض في الخلع ، و لكن الخلع صحيح ، و فى ماذا يرجع عليها ، قولان .( أحدهما ) تقوم السيارة المبيعة و ينظر إلى مهر مثلها ، و يقسم الالف عليهما ( و الثاني ) يرجع عليها بمهر مثلها ، هكذا ذكر ابن الصباغ ، و ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق ، و المحاملي : أنه يرجع عليها بمهر المثل ، و لعلهما أرادا على الصحيح من القولين .قال الشيخ أبو حامد : و هكذا الحكم فيه إذا قالت : خذ منى ألف درهم و أعطني هذه العين المبيعة و طلقني ، قال المحاملي : و هكذا إذا قالت : طلقني على ألف على أن تعطيني الشيء الفلاني فطلقها اه .و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإذا خالع إمرأته لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق ، لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأَجنبية ، و لا يملك رجعتها في العدة .و قال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها ، لان الرجعة من مقتضى الطلاق فلم يسقط