و لو قال لا أكلمك في السنة الا يوما لم يختص يوما منها ، و على القول الاخر عندنا - و هو وجه عند الحنابلة - أنه يصير موليا في الحال ، و هو قول زفر ، لان اليوم المستثنى يكون من آخر المدة كالتأجيل و مدة الخيار ، بخلاف قوله : لا وطئتك في السنة إلا مرة ، فان المرة لا تختص وقتا بعينه ، و من نصر القول الاول فرق بين هذا و بين التأجيل و مدة الخيار من حيث ان التأجيل و مدة الخيار تجب الموالاة فيهما ، و لا يجوز أن يتخللهما يوم لا أجل فيه و لا خيار ، لانه لو جازت له المطالبة في أثناء الاجل لزم قضأ الدين فيسقط التأجل بالكلية ، و لو لزم العقد في أثناء مدة الخيار لم يعد إلى الجواز فتعين جعل اليوم المستثنى من آخر المدة بخلاف ما نحن فيه ، فان جواز الوطء في يوم من أول السنة أو أوسطها لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما بقي من المدة ، فصار كقوله : لا وطئتك في السنة إلا مرة ، و قد حدد الشافعي في قوله الجديد المدة الباقية إذا وطئها و لم يبق من السنة أكثر من أربعة أشهر لم يكن موليا و الا صار موليا قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده - بأن يقول : و الله لا وطئتك حتى تصعدى إلى السماء أو تصافحى الثريا - فهو مول ، لان معناه لا وطئتك أبدأ .و ان على ما لا يتيقن أنه لا يوجد إلا بعد أربعة أشهر ، مثل أن يقول : و الله لا وطئتك إلى يوم القيامة ، أو إلى أن أخرج من بغداد إلى الصين و أعود ، فهو مول ، لان القيامة لا تقوم الا في مدة تزيد على أربعة أشهر ، لان لها شرائط تتقدمها ، و نتيقن أنه لا يقدر أن يخرج من بغداد إلى الصين و يعود الا في مدة تزيد على أربعة أشهر و ان علق على شرط الغالب على الظن أنه لا يوجد الا في الزيادة على أربعة أشهر ، مثل أن يقول : و الله لا وطئتك حتى يخرج الدجال ، أو حتى يجئ زيد من خراسان .و من عادة زيد ان لا يجئ الا مع الحاج ، و قد بقي على وقت عادته زيادة عن أربعة أشهر ، فهو مول لان الظاهر أنه لا يوجد شيء من ذلك الا في مدة تزيد على أربعة أشهر .