إن قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطا ثلاثا منهن
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال لاربع نسوة و الله لا و طئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ، لانه لا يمكنه أن يطأ ثلاثا منهن من حنث فلم يكن موليا ، و ان وطي ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة ، لانه لا يمكنه وطؤها الا بحنث ، و يكون ابتداء المدة من الوقت الذي تعين فيه الايلاء ، و ان طلق ثلاثا منهن كان الايلاء موقوفا في الرابعة لا يتعين فيها ، لانه يقدر على وطئها من حنث و لا يسقط منها لانه قد يطأ الثلاث المطلقات بنكاح أو سفاح ، فيتعين الايلاء في الرابعة ، لانه يحنث بوطئها و الوطء المحظور كالمباح في الحنث ، و لهذا قال في الام : و لو قال و الله لا وطئتك و فلانة الاجنبية لم يكن موليا من إمرأته حتى يطأ الاجنبية ، و ان ماتت من الاربع واحدة سقط الايلاء في الباقيات لانه قد فات الحنث في الباقيات لان الوطء في الميتة قد فات ، و لان الايلاء على الوطء و إطلاق الوطء لا يدخل فيه وطء الميتة ، و يدخل فيه الوطء المحرم و ان قال لاربع نسوة : و الله لا وطئت واحدة منكن و هو يريد كلهن صار موليا في الحال ، لانه يحنث بوطء كل واحدة منهن ، و يكون ابتداء المدة من حين اليمين ، فأيتهن طالبت وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الثانية وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الثالثة وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الرابعة وقف لها ، فإن طلبت الاولى فوطئها حنث و سقط الايلاء فيمن بقي ، لانه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الاولى و ان طلق الاولى و وطئ الثانية سقط الايلاء في الثالثة و الرابعة ، و ان طلق الاولى و الثانية و وطئ الثانية سقط الايلاء في الرابعة وحدها و ان قال و الله لا وطئت واحدة منكن و أراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيها دون من سواها ، و يرجع في التعيين إلى بيانه لانه لا يعرف الا من جهته ، فإن عين واحدة و صدقته الباقيات تعين فيهما ، و ان كذبه الباقيات حلف لهن ، فإن نكل حلفن و ثبت فيهن حكم الايلاء بنكوله و أيمانهن