إن قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطا ثلاثا منهن - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطا ثلاثا منهن

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال لاربع نسوة و الله لا و طئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ، لانه لا يمكنه أن يطأ ثلاثا منهن من حنث فلم يكن موليا ، و ان وطي ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة ، لانه لا يمكنه وطؤها الا بحنث ، و يكون ابتداء المدة من الوقت الذي تعين فيه الايلاء ، و ان طلق ثلاثا منهن كان الايلاء موقوفا في الرابعة لا يتعين فيها ، لانه يقدر على وطئها من حنث و لا يسقط منها لانه قد يطأ الثلاث المطلقات بنكاح أو سفاح ، فيتعين الايلاء في الرابعة ، لانه يحنث بوطئها و الوطء المحظور كالمباح في الحنث ، و لهذا قال في الام : و لو قال و الله لا وطئتك و فلانة الاجنبية لم يكن موليا من إمرأته حتى يطأ الاجنبية ، و ان ماتت من الاربع واحدة سقط الايلاء في الباقيات لانه قد فات الحنث في الباقيات لان الوطء في الميتة قد فات ، و لان الايلاء على الوطء و إطلاق الوطء لا يدخل فيه وطء الميتة ، و يدخل فيه الوطء المحرم و ان قال لاربع نسوة : و الله لا وطئت واحدة منكن و هو يريد كلهن صار موليا في الحال ، لانه يحنث بوطء كل واحدة منهن ، و يكون ابتداء المدة من حين اليمين ، فأيتهن طالبت وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الثانية وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الثالثة وقف لها ، فإن طلقها و جاءت الرابعة وقف لها ، فإن طلبت الاولى فوطئها حنث و سقط الايلاء فيمن بقي ، لانه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الاولى و ان طلق الاولى و وطئ الثانية سقط الايلاء في الثالثة و الرابعة ، و ان طلق الاولى و الثانية و وطئ الثانية سقط الايلاء في الرابعة وحدها و ان قال و الله لا وطئت واحدة منكن و أراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيها دون من سواها ، و يرجع في التعيين إلى بيانه لانه لا يعرف الا من جهته ، فإن عين واحدة و صدقته الباقيات تعين فيهما ، و ان كذبه الباقيات حلف لهن ، فإن نكل حلفن و ثبت فيهن حكم الايلاء بنكوله و أيمانهن

/ 457