مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها مرة لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين فلم يبق الايلاء كسائر الايمان التي حنث فيها قلت : و فى هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها .

فإذا وقف للاولى و طلقها وقف للثانية ، فان طلقها وقف للثالثة فان طلقها وقف للرابعة ، و كذلك من مات منهن لم يمنع من وقفه للاخرى ، لان يمينه لم تنحل ، و إيلاؤه باق لعدم حنثه فيهن .

و ان وطي إحداهن حين وقف لها أو قبله انحلت يمينه و سقط حكم الايلاء في الباقيات على ما قلنا .

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : و لو آلى رجل من إمرأته ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث .

كذلك لو آلى من أجنبية ثم جامعها حنث باليمين مع المأثم بالزنا ، و ان نكحها بعد خرج من حكم الايلاء اه ( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : لو آلى من إمرأته ثم طلق احدى نسائه في الاربعة الاشهر ، و لم يدر أيتهن طلق ، فمضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف فقال : هى التي طلقت حلف للبواقي ، و كانت التي طلق ، و متى راجعها فمضت أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كما وصفت .

و لو مضت الاربعة الاشهر ثم طلبت أن يوقف فقال : لا أدري أ هي التي طلقت أم غيرها قيل له : ان قلت هى التي طلقت فهي طالق ، و ان قلت ليست هى حلفت لها ان ادعت الطلاق ثم فئت أو طلقت و ان قلت لا أدري فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك ، فان طلقتها فهي طالق ، و ان لم تطلقها و حلفت أنها ليست التي طلقت أو صدقتك هى ، ففئ أو طلق ، و ان أبيت ذلك كله طلق عليك بالايلاء لانها زوجة مولى منها ، عليك أن تفئ إليها أو تطلقها فان قلت لا أدري لعلها حرمت عليك ، فلم تحرم بذلك تحريما يبينها عليك و أنت مانع الفيئة و الطلاق فتطلق عليك ، فان قامت بينة أنها التي طلقت عليك قبل طلاق الايلاء سقط طلاق الايلاء ، و ان لم تقم بينه لزمك طلاق الايلاء و طلاق الاقرار معا ثم هكذا البواقى

/ 457