بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها مرة لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين فلم يبق الايلاء كسائر الايمان التي حنث فيها قلت : و فى هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها .فإذا وقف للاولى و طلقها وقف للثانية ، فان طلقها وقف للثالثة فان طلقها وقف للرابعة ، و كذلك من مات منهن لم يمنع من وقفه للاخرى ، لان يمينه لم تنحل ، و إيلاؤه باق لعدم حنثه فيهن .و ان وطي إحداهن حين وقف لها أو قبله انحلت يمينه و سقط حكم الايلاء في الباقيات على ما قلنا .( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : و لو آلى رجل من إمرأته ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث .كذلك لو آلى من أجنبية ثم جامعها حنث باليمين مع المأثم بالزنا ، و ان نكحها بعد خرج من حكم الايلاء اه ( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : لو آلى من إمرأته ثم طلق احدى نسائه في الاربعة الاشهر ، و لم يدر أيتهن طلق ، فمضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف فقال : هى التي طلقت حلف للبواقي ، و كانت التي طلق ، و متى راجعها فمضت أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كما وصفت .و لو مضت الاربعة الاشهر ثم طلبت أن يوقف فقال : لا أدري أ هي التي طلقت أم غيرها قيل له : ان قلت هى التي طلقت فهي طالق ، و ان قلت ليست هى حلفت لها ان ادعت الطلاق ثم فئت أو طلقت و ان قلت لا أدري فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك ، فان طلقتها فهي طالق ، و ان لم تطلقها و حلفت أنها ليست التي طلقت أو صدقتك هى ، ففئ أو طلق ، و ان أبيت ذلك كله طلق عليك بالايلاء لانها زوجة مولى منها ، عليك أن تفئ إليها أو تطلقها فان قلت لا أدري لعلها حرمت عليك ، فلم تحرم بذلك تحريما يبينها عليك و أنت مانع الفيئة و الطلاق فتطلق عليك ، فان قامت بينة أنها التي طلقت عليك قبل طلاق الايلاء سقط طلاق الايلاء ، و ان لم تقم بينه لزمك طلاق الايلاء و طلاق الاقرار معا ثم هكذا البواقى