إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر

( فرع ) فإن قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق ، فإن قلنا ليس هذا بإيلاء فلا كلام ، و إن قلنا هو إيلاء فهو مول منهن جميعا ، لانه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بطلاق ضرائرها فيوقف لهن ، فان فاء إلى واحدة طلق ضرائرها ، فان كان الطلاق بائنا انحل الايلاء لانه لم يبق ممنوعا من وطئها بحكم يمينه ، و إن كان رجعيا فراجعهن بقي حكم الايلاء في حقهن لانه لا يمكنه وطء واحدة الا بطلاق ضرائرها ، و كذلك ان راجع بعضهن لذلك إلا أن المدة تستأنف من حين الرجعة .

و لو كان الطلاق بائنا فعاد فتزوجهن أو تزوج بعضهن عاد حكم الايلاء و استؤنفت المدة من حين النكاح ، و سواء تزوجهن في العدة أو بعدها أو بعد زوج آخر و إصابة .

و ان قال : نويت واحدة بعينها قبل منه و تعلقت يمينه بها ، فإذا وطئها طلق ضرائرها ، و ان وطي غيرها لم يطلق منهن أحدا و يكون موليا من المعينة دون غيرها لانها التي يلزمه بوطئها الطلاق دون غيرها ( فرع ) و ان قال لاحدى زوجتيه : و الله لا وطئتك ، ثم قال للاخرى : أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية ، لان اليمين بالله لا يصح الا بلفظ صريح من اسم أو صفة ، و التشريك بينهما كناية فلم تصح به اليمين .

و إن قال : ان وطئتك فأنت طالق ثم قال للاخرى أشركتك معها و نوى فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطئها أيضا ، لان الطلاق يصح بالكناية .

فان قلنا إن ذلك ايلاء في الاولى صار ايلاء في الثانية لانها صارت في معناها و الا فليس بإيلاء في واحدة منهما ، و كذلك لو آلى رجل من زوجته فقال آخر لامرأته : أنت مثل فلانه لم يكن موليا .

و قال أصحاب الرأي : هو مول .

و قال أحمد : انه ليس ؟ صريح في القسم فلا يكون موليا به كما لو لم يشبهها بها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا صح الايلاء لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر .

لقوله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " و ابتداء المدة من حين

/ 457