( فرع ) فإن قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق ، فإن قلنا ليس هذا بإيلاء فلا كلام ، و إن قلنا هو إيلاء فهو مول منهن جميعا ، لانه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بطلاق ضرائرها فيوقف لهن ، فان فاء إلى واحدة طلق ضرائرها ، فان كان الطلاق بائنا انحل الايلاء لانه لم يبق ممنوعا من وطئها بحكم يمينه ، و إن كان رجعيا فراجعهن بقي حكم الايلاء في حقهن لانه لا يمكنه وطء واحدة الا بطلاق ضرائرها ، و كذلك ان راجع بعضهن لذلك إلا أن المدة تستأنف من حين الرجعة .و لو كان الطلاق بائنا فعاد فتزوجهن أو تزوج بعضهن عاد حكم الايلاء و استؤنفت المدة من حين النكاح ، و سواء تزوجهن في العدة أو بعدها أو بعد زوج آخر و إصابة .و ان قال : نويت واحدة بعينها قبل منه و تعلقت يمينه بها ، فإذا وطئها طلق ضرائرها ، و ان وطي غيرها لم يطلق منهن أحدا و يكون موليا من المعينة دون غيرها لانها التي يلزمه بوطئها الطلاق دون غيرها ( فرع ) و ان قال لاحدى زوجتيه : و الله لا وطئتك ، ثم قال للاخرى : أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية ، لان اليمين بالله لا يصح الا بلفظ صريح من اسم أو صفة ، و التشريك بينهما كناية فلم تصح به اليمين .و إن قال : ان وطئتك فأنت طالق ثم قال للاخرى أشركتك معها و نوى فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطئها أيضا ، لان الطلاق يصح بالكناية .فان قلنا إن ذلك ايلاء في الاولى صار ايلاء في الثانية لانها صارت في معناها و الا فليس بإيلاء في واحدة منهما ، و كذلك لو آلى رجل من زوجته فقال آخر لامرأته : أنت مثل فلانه لم يكن موليا .و قال أصحاب الرأي : هو مول .و قال أحمد : انه ليس ؟ صريح في القسم فلا يكون موليا به كما لو لم يشبهها بها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا صح الايلاء لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر .لقوله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " و ابتداء المدة من حين