بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليمين لانها ثبتت بالنص و الاجماع فلم تفقر إلى الحاكم كمدة العدة ، فإن آلى منها و هناك عذب يمنع من الوطء نظرت ، فان كان لمعنى في الزوجة بأن كانت صغيرة أو مريضة أو ناشزة أو مجنونة أو محرمة أو صائمة عن فرض أو معتكفة عن فرض لم تحسب المدة .و إن طرأ شيء من هذه الاعذار في أثناء المدة انقطعت المدة لان المدة إنما نظرت لامتناع الزوج من الوطء ، و ليس في هذه الاحوال من جهته امتناع ، فان زالت هذه الاعذار استؤنفت المدة لان من شأن هذه المدة أن تكون متوالية ، فإذا انقطعت استؤنفت كصوم الشهرين المتتابعين ، فان كانت حائضا حسبت المدة ، فان طرأ الحيض في أثنائها لم تنقطع لان الحيض عذر معتاد لا ينفك منه .فلو قلنا انه يمنع الاحتساب اتصل الضرر و سقط حكم الايلاء ، و لهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين .و إن كانت نفساء ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحتسب المدة لانه كالحيض في الاحكام فكذلك في الايلاء ( و الثاني ) لا يحتسب .و إذا طرأ قطع لانه عذر نارد فهو كسائر الاعذار .و ان كان العذر لمعنى في الزوج بأن كان مريضا أو مجنونا أو غائبا أو محبوبا أو محرما أو صائما عن فرض ، أو معتكفا عن فرض ، حسبت المدة ، فان طرأ شيء من هذه الاعذار في أثناء المدة لم تنقطع ، لان الامتناع من جهته ، و الزوجية باقية فحسبت المدة عليه ، و إن آلى في حال الردة أو في عدة الرجعية لم تحتسب المدة ، و ان طرأت الردة أو الطلاق الرجعي في أثناء المدة انقطعت ، لان النكاح قد تشعث بالطلاق و الردة ، فلم يكن للامتناع حكم ، و ان أسلم بعد الردة أو راجع بعد الطلاق و بقيت مدة التربص استؤنفت المدة لما ذكرناه .( الشرح ) قوله : لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر الخ .هذا هو قول جمهور الفقهاء أن الزوج لا يطالب بالفئ قبل أربعة أشهر .و قال ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابن ابى ليلي و الثورى و أبو حنيفة : انه يطالب بالفئ فيها لقراءة ابن مسعود ( فان فاءوا فيهن ) قالوا : و إذا جاز الفئ جاز الطلب ، اذ هو تابع ،