بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لهذا قدر به الخيار في البيع ( و الثاني ) أمهل بقدر ذلك ، فإنه يعتبر أن يصير إلى حال يجامع في مثلها في العادة ، و كذلك يمهل حتى يرجع إلى بيته ، لان العادة فعل ذلك في بيته .و إن كان لها عذر يمتنع من وطئها لم يكن لها المطالبة بالفيئة لان الوطء ممتنع من جهتها ، فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه ، و لان المطالبة مع الاستحقاق و هي لا تستحق الوطء في هذه الاحوال و ليس لها المطالبة بالطلاق لانه إنما يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة ، و لم يجب عليه شيء ، و لكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر ، إن لم يكن العذر قاطعا المدة كالحيض ، أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة فان عفت عن المطالبة بعد جوبها فانه لا يسقط حقها في المطالبة متى شاءت و عند أحمد و أصحابه وجهان : أحدهما يسقط حقها و ليس له المطالبة بعده .و قال القاضي : هذا قياس المذهب لانها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لعدم الوطء فسقط حقها كامرأة العنين إذا رضيت بعنته ، و الثاني لا يسقط حقها و لها المطالبة متى شاءت .دليلنا أو المطالبة إنما ثبتت لرفع الضرر بترك ما يتجدد من الاحوال فكان لها الرجوع ، كما لو أعسر في النفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ ثم طالبت ، و فارق الفسخ للعنة ، فانه فسخ لعيبه ، فمتى رضيت بالعيب سقط حقها ، كما لو عفا المشترى عن عيب المبيع ، و ان سكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ، لان حقها يثبت على التراخى فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة ( فرع ) الامة كالحرة في استحقاق المطالبة ، سواء عفا السيد عن ذلك أو لم يعف ، لان هذا حقها من الاستمتاع ، فان تركت المطالبة لم يكن لمولاها الطلب لانه لا حق له .فإن كانت المرأة صغيرة أو مجنونه فليس لهما المطالبة لان قولهما معتبر و ليس لوليهما المطالبة لهما ، لان هذا طريقه الشهوة فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه فان كانتا ممن لا يمكن وطئهما لم يحتسب عليه بالمدة .لان المنع من جهتهما ، و إن كان وطئهما ممكنا - فإن أفاقت المجنونة أو بلغت الصغيرة قبل انقضاء المدة تممت المدة ثم لها المطالبة ، و إن كان ذلك بعد انقضاء المدة فانها المطالبة يومئذ ،