بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه قادر على أداء ما عليه نحوها ، فان لم يفعل أخذ بالطلاق ، و ان كان الطريق مخوفا أو له عذر يمنعه فاء فيئة المعذور فان كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب لانه لا يصلح للخطاب و لا يصح منه الجواب .و تتأخر المطالبة إلى حال القدرة و زوال العذر ثم يطالب حينئذ ، و ان كان مجبوبا و قلنا يصح إيلاؤه فاء فيئة المعذور ، فيقول : لو قدرت جامعتها ، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق ، لانه إذا وقف و طولب بالفيئة و هو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق ، و هذا قول من يقول : يوقف المولى ، لان الله تعالى قال " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فإذا امتنع من أداء الواجب لها عليه فقد امتنع من الامساك بالمعروف ، فيؤمر بالتسريح بالاحسان ، و ان كان معذورا ففاء بلسانه ثم قدر على الوطء أمر به ، فإن فعل و الا أمر بالطلاق و بهذا قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه .و قال القاضي أبو بكر من أصحابه : إذا فاء بلسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى و خرج من الايلاء ، و هو قول الحسن و عكرمة و الاوزاعى لانه فاء مرة فخرج من الايلاء و لم تلزمه فيئة ثانيه ، كما لو فاء بالوطء و قال أبو حنيفة : تستأنف له مدة الايلاء .لانه وفاها حقها بما أمكنه من الفيئة فلا يطالب الا بعد استئناف مدة الايلاء كما لو طلقها .دليلنا أنه أخر حقها لعجزه عنه فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه كالدين على المعسر إذا قدر عليه .و ما ذكروه فليس بحقها و لا يزول الضرر عنها به و انما وعدها بالوفاء و لزمها الصبر عليه ، و إنكاره كالغريم المعسر ( فرع ) و ليس على من فاء بلسانه كفارة و لا حنث لانه لم يفعل المحلوف عليه ، و انما وعد بفعله فهو كمن عليه دين حلف أن لا يوفيه ثم أعسر به فقال : متى قدرت وفيته .إذا ثبت هذا فانه إذا مضت المدة و بالمولى عذر يمنع الوطء ، من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتها و نحو هذا .و ممن قال يفئ بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود و جابر بن زيد و النخعى و الحسن و الزهري و الثورى و الاوزاعى و عكرمة و أبو عبيد و أصحاب الرأي