ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة
و قال سعيد بن جبير : لا يكون الفئ إلا بالجماع في حال العذر و غيره .و قال أبو ثور : إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل ان كان غائبا و لا تلزمه الفيئة بلسانه لان الضرر بترك الوطء لا ؟ ؟ ول بالقول ، و قال بعض أصحابنا يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت و ان قدرت وطئت و لنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار و قد ترك قصد الاضرار بما أتى به من الاعتذار ، و الاعتذار بالقول يقوم مقام فعل القادر ، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها ، و لا يحتاج أن يقول ندمت ، لان الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين و قد حصل بظهور عزمه عليه و قال ابن قدامة و أبو الخطاب و القاضي أبو بكر من الحنابلة : ان فيئة المعذور أن يقول فئت إليك ، و هو قول الثورى و أبى عبيد و أصحاب الرأي .و قال أبو ثور لا يلزمه الفيئة باللسان لان ذلك لا يغير من الامر شيئا و لا يفيدها في شيء أن يعدها بالفعل عند القدرة ، و هذا خطأ لان الابانة عن القصد بترك الاضرار مع ما فيه من نوع اعتذار و الاخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ، كل ذلك يقوم مقام الفعل عند القادر عليه ، كما قلنا في إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها .و نخلص من هذا أن كل عذر من فعله يمنعه الوطء لا يمهل و يؤمر بالطلاق ، لان الامتناع بسبب منه ، فلا يسقط حكما واجبا عليه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن انقضت المدة و هو غائب ، فإن كان الطريق أمنا فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو بحملها اليه أو بالطلاق ، و ان كان الطريق أمن فاء فبئة معذور إلى أن يقدر ، فإن لم يفعل أخذ بالطلاق ( فصل ) و إن انقضت المدة و هو محرم قيل له : ان وطئت فسد إحرامك و ان لم تطأ أخذت بالطلاق ، فإن طلقها سقط حكم الايلاء ، و إن وطئها فقد أوفاها حقها و فسد نسكه ، و ان لم يطأ و لم يطلق ففيه وجهان : أحدهما : يقتنع