بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إنما يمهل للحاجة و لا حاجة ، و ان لم يعلم ذلك أمهل ثلاثة أيام لانه قريبة ، و لا يزاد على ذلك ، و إن كان فرضه الصيام فطلب الامهال ليصوم شهرين متتابعين لم يمهل لانه كثير ، فإن أراد أن يجامعها كان لها أن لا تمكنه من نفسها لان هذا الوطء محرم عليهما ، و هذا هو اختيار الشيخ أبى إسحاق الشيرازي هنا و اختيار ابن قدامة من الحنابلة .و ذكر الشيخ أبو حامد الاسفرائينى و بعض أصحاب الامام أحمد أنه يلزمها التمكين ، و إن امتنعت سقط حقها ، لان حقها في الوطء و قد بذله .و متى وطئها فقد وفاها حقها و التحريم عليه دونها كمن له على آخر دين فأحضره له فأبى اخذه لانه مغصوب ، فهو بين أمرين إما أن يأخذه وفاء لدينه و اما أن يقيله من الدين و لنا أنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كالوطء في الحيض و النفاس .و هذا بخلاف الدين ، فإن المال ملك من في حوزته و من يده عليه ، فكان الحكم الظاهر أن المال ماله ، و فارق الظهار فإنهما مشتركان في الاثم ، و لا نسلم كون التحريم عليه دونها ، فإن الوطء متى حرم على أحدهما حرم على الاخر لكونه فعلا واحدا و لو جاز اختصاص أحدهما بالحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطء في الحيض و النفاس ، و إحرامها و صيامها ، لاختصاصها بسببه و يتخرج على ذلك أنه يمكنه أن يفئ بلسانه فيئة المعذور و يمهل حتى يصوم ، كقولنا في المحرم على أحد الوجهين .و هذا ما اخترته على أصل المذهب ، و هذا أولى من إيقاع الطلاق عليه فقد تكون الثالثة فتبين منه ، و ان كان المنصوص أنها تطلق عليه ان لم يطلقها .( فرع ) مضى في الفصل قبله قولنا إذا انقضت المدة فادعى عجزه عن الوطء و قلنا لا تسمع دعواه كما لا تسمع دعواها ، و نقول هنا انه إذا لم تكن حاله معروفة لنا من عنة أو قدرة ففيه وجهان : ( أحدهما ) تسمع دعواه و يقبل قوله ، لان التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره ، و هذا هو ظاهر قوله في الام ، و قد نص الشافعي أن لها أن تسأل الحاكم فيضرب له مدة العنة و قدرها سنة ، الا أن يطلقها بعد الاشهر الاربعة .