بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه الثاني : لا يقبل قوله لانه متهم في دعوى ما يسقط عنه حقا توجه عليه الطلب به و الاصل سلامته منه فيؤخذ بالطلاق ( فرع ) إن ادعت أنه قد أصابها مرة و أنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته ، و القول قوله في عدم الاصابة ( مسألة ) قال الشافعي رضى الله عنه : إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته فهو كغير الخصى ، و هكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصى في جميع أحكامه .و إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لانه ممن لا يجامع مثله ، و إنما الفئ الجماع و هو ممن لا جماع عليه .قال : و لو تزوج رجل إمرأته ثم آلى منها ثم خصى و لم يجب كان كالفحل ، و لو جب كان لها الخيار مكانها في المقام المقام معه أو فراقه ، فإن اختارت المقام معه قيل له : إذا طلبت الوقف ففئ بلسانك لانه ممن لا يجامع قال الربيع : ان اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما ، و إن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن إمرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الاجل أنه لا يكون لها خيار ثانية و المجبوب عندي مثله ( مسألة ) إذا اختلف الزوجان في انقضاء المدة فالقول قوله مع يمينه ، و إنما كان كذلك لان الاختلاف في مضى المدة ينبنى على الخلاف في وقت يمينه ، فانهما لو اتفقا على وقت اليمين حسب من ذلك الوقت ، فعلم هل انقضت المدة أم لا ؟ و زال الخلاف ، أما إذا اختلفا في وقت اليمين فقال حلفت في غرة رمضان ، و قالت بل حلفت في غرة شعبان فالقول قوله لانه صدر من جهته ، و هو أعلم به فكان القول قوله فيه ، كما لو اختلفا في أصل الايلاء .و لان الاصل عدم الحلف في غرة شعبان فكان قوله في نفيه موافقا للاصل مع يمينه ، و بهذا قال الخرقى من الحنابلة .و قال القاضي أبو بكر منهم : لا يمين عليه .دليلنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " اليمين على المدعى " و لانه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون