مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوجه الثاني : لا يقبل قوله لانه متهم في دعوى ما يسقط عنه حقا توجه عليه الطلب به و الاصل سلامته منه فيؤخذ بالطلاق ( فرع ) إن ادعت أنه قد أصابها مرة و أنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته ، و القول قوله في عدم الاصابة ( مسألة ) قال الشافعي رضى الله عنه : إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته فهو كغير الخصى ، و هكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصى في جميع أحكامه .

و إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لانه ممن لا يجامع مثله ، و إنما الفئ الجماع و هو ممن لا جماع عليه .

قال : و لو تزوج رجل إمرأته ثم آلى منها ثم خصى و لم يجب كان كالفحل ، و لو جب كان لها الخيار مكانها في المقام المقام معه أو فراقه ، فإن اختارت المقام معه قيل له : إذا طلبت الوقف ففئ بلسانك لانه ممن لا يجامع قال الربيع : ان اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما ، و إن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن إمرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الاجل أنه لا يكون لها خيار ثانية و المجبوب عندي مثله ( مسألة ) إذا اختلف الزوجان في انقضاء المدة فالقول قوله مع يمينه ، و إنما كان كذلك لان الاختلاف في مضى المدة ينبنى على الخلاف في وقت يمينه ، فانهما لو اتفقا على وقت اليمين حسب من ذلك الوقت ، فعلم هل انقضت المدة أم لا ؟ و زال الخلاف ، أما إذا اختلفا في وقت اليمين فقال حلفت في غرة رمضان ، و قالت بل حلفت في غرة شعبان فالقول قوله لانه صدر من جهته ، و هو أعلم به فكان القول قوله فيه ، كما لو اختلفا في أصل الايلاء .

و لان الاصل عدم الحلف في غرة شعبان فكان قوله في نفيه موافقا للاصل مع يمينه ، و بهذا قال الخرقى من الحنابلة .

و قال القاضي أبو بكر منهم : لا يمين عليه .

دليلنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " اليمين على المدعى " و لانه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون

/ 457