كتاب الظهار وببانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى
و لو وقفناه بعد الاربعة الاشهر فقال قد أصبتها ، فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ، لان الاصل بقاء النكاح و المرأة تدعى ما يلزمه به رفعه ، و هو يدعى ما يوافق الاصل و يبقيه ، فكان القول قوله ، كما لو ادعى الوطء في العنة ، و لان هذا أمر خفى و لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها و تلزمه اليمين ، لان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين و نص أحمد في رواية الاثرم أنه لا يلزمه يمين لانه لا يقضى فيه بالنكول ، و هذا اختيار أبى بكر من أصحاب أحمد و أما إن كانت بكرا و اختلفا في الاصابة أريت النساء الثقات ، فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله ، و إن شهدن ببكارتها فالقول قولها ، لانه لو وطئها زالت بكارتها ، فإن قلنا إن النساء الثقات بمثابة البينة فلا يمين ، لان من شهدت له البينة فلا يمين عليه فلو كانت هذ المرأة مدخول بها فادعى أنه أصابها و كذبته ثم طلقها و أراد رجعتها كان القول قولها ، فنقبل قوله في الاصابة في الايلاء و لا نقبله في إثبات الرجعة له ، كما مضى في الرجعة ، و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل