بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) في هذا الفصل أمور ( أحدها ) أنه إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمى فهو ظهار ، لانه شبه إمرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، و هذا التشبيه بظهر أمه يعد ظهارا بالاجماع .قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول : أنت على كظهر أمى ( ثانيها ) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوى رحمه ، فإن شبهها بجدته فهو ظهار صريح عند الشافعي قولا واحدا ، و به قال أحمد و مالك و أصحاب الرأي و غيرهم ، و ان شبهها بظهر أخته أو عمته أو خالته كان ظهارا في قوله الجديد ، و فى قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و جابر و زيد الشعبي و النخعى و الزهري و الثورى و الاوزاعى و مالك و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و أحمد ، و قال الشافعي في القديم لا يكون الظهار الا بأم أو جدة لانها أم أيضا لان اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالام ، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه .و لنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الام ، و حصول الزور المنكر واقع و موجود في مسألتنا فجرى مجراه ، و تعليق الحكم بالام لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها .( ثالثها ) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الاقارب ، كالأَمهات المرضعات و الاخوات من الرضاعة و حلائل الآباء و الابناء و أمهات النساء ، فقد قال الربيع بن سليمان في الام : فإن قال أنت على كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن الاجنبية - و ان كانت في هذا الوقت محرمة - فهي تحل له لو تزوجها و الام لم تكن حلالا له قط و لا تكون حلالا أبدا فأن قال أنت على كظهر أختى من الرضاعة - فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له و لا يكون مظاهرا بها ، و ليست مثل الاخت من النسب التي لم تكن حلالا قط له ، و هذه قد كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها ، فإن كانت أمها قد أرضعته قبل ان تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين ، لانها ولدتها بعد أن صار ابنها من الرضاعة ، و كذلك إمرأة أبيه ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر إمرأة ابى - فإن كان ابوه قد