بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و الثاني ) أنه كناية لانه يحتمل أنها كالروح في الكرامة فلم يكن ظهارا من نية ( و الثالث ) و هو قول على بن ابى هريرة أنه ليس بصريح و لا كناية ، لان الروح ليس من الاعيان التي يقع بها التشبيه .و إن شبه عضوا من زوجته بظهر أمه بأن قال رأسك أو يدك على كظهر أمى فهو ظهار ، لانه قول يوجب تحريم الزوجة ، فجاز تعليقه على يدها و رأسها كالطلاق ، و على قول ذلك القائل يجب أن يكون ههنا قول آخر انه ليس بظهار .( فصل ) و إن قال أنت على كأمى أو مثل أمى لم يكن ظهارا إلا بالنية ، لانه يحتمل أنها كالام في التحريم أو في الكرامة فلم يجعل ظهارا من نية كالكنايات في الطلاق .( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه و الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى ، فإذا قال لها : أنت منى كظهر أمى أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمى فهو ظهار ، و كذلك لو قال لها فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمى كان ظهارا ، و كذلك لو قال أنت أو بدنك على كظهر أمى أو كبدن أمى أو كرأس أمى أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارا ، لان التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها اه و جملة ذلك انه إذا قال أنت عندي أو منى أو معي كظهر أمى كان ظهارا بمنزلة على ، لان هذه الالفاظ في معناه .و إن قال جملتك أو بدنك أو جسمك أو ذاتك أو كلك على كظهر أمى لانه أشار إليها فهو كقوله أنت .و إن قال أنت كظهر أمى كان ظهارا لانه أتى بما يقتضى تحريمها عليه فانصرف الحكم اليه ، كما لو قال أنت طالق و ذهب بعض أصحابنا إلى جعلها على قولين ، أحدهما هذا ، و الثاني ليس بظهار لانه فيه ما يدل على ان ذلك في حقه قياسا على على من شبهها بذات رحم محرم منه الام ، و ليس بصحيح و إن قال أنت على كروح أمى ففيه ثلاثة أوجه ذكرها المصنف ، و يمكن ان نلحق بالروح قوله أنت على كأمى أو مثل أمى ، فإنه إذا نوى به الظهار فهو ظهار