بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة و صاحباه و الشافعي و إسحاق و أحمد بن حنبل و إن نوى به الكرامة و المعزة و التوقير ، أو انها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار و القول قوله في نيته و قال أبو بكر من الحنابلة إن أطلق فهو صريح في الظهار ، و هذا أحد الوجوه الثلاثة في الروح عندنا ، و هو قول مالك و محمد بن الحسن .و قال ابن ابى موسى فيه روايتان عن احمد أظهرهما انه ليس بظهار حتى ينويه ، و هذا قول ابى حنيفة و الشافعي ، لان هذا اللفظ يستعمل في الكرامة فلم ينصرف اليه بغير نية ككنايات الطلاق .و وجه الاول انه شبه إمرأته بجملة أمه فكان مشبها لها بظهرها فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا .و الذى يصح عندي انه إن وجدت قرينة تلد على الظهار مثل ان يخرجه مخرج الحلف ، كقوله إن فعلت كذا فأنت على كروح أمى ، أو قال ذلك حال الخصومة و الغضب فهو ظهار ، لانه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء أو الحث عليه ، و إنما يحصل ذلك بتحريمها عليه ، و لان كونها مثل أمه في صلتها أو كرامتها لا يتعلق على شرط فيدل على انه إنما أراد الظهار ، و وقوع ذلك في حال الخصومة و الغضب دليل على انه أراد به ما يتعلق بأذاها و يوجب اجتنابها و هو الظهار .و إن عدم هذا فليس بظهار لانه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرا .فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل و أما قوله : أنت على كأمى فلنرجع إلى نيته ، فإن قال نويت ظهارا كان ظهارا و إن قال نويت شيئا آخر فالقول قوله ، و قال أبو ثور : لو قال أنت على كأمى أو قال أنت أمى أو إمرأتي أمى مع الدليل الصارف له إلى الظهار كان ظهارا ، إما بنية أو ما يقوم مقامها و إن قال أمى إمرأتي أو مثل إمرأتي لم يكن ظهارا لانه تشبيه لامه و وصف لها و ليس بوصف لامرأته ، قال الشافعي و إذا قال الرجل لامرأته أنت على أو عندي كأمى أو أنت مثل أمى أو أنت عدل أمى و أراد في الكرامة فلا ظهار ، و إن أراد ظهارا فهو ظهار