قال المصنف رحمه الله تعالى و إن قال أنت طالق و نوى به الظهار لم يكن ظهارا ، و ان قال أنت على كظهر أمى و نوى به الطلاق لم يكن طلاقا ، لان كل واحد منهما صريح في موجبه في الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية ، و إن قال أنت طالق كظهر أمى و لم ينو شيئا وقع الطلاق بقوله أنت طالق و يلغى قوله كظهر أمى ، لانه ليس معه ما يصير به ظهارا و هو قوله أنت على أو من أو معي أو عندي ، فيصير كما لو قال ابتداء كظهر أمى .و ان قال أردت أنت طالق طلاقا يحرم كما يحرم الظهار وقع الطلاق و كان قوله كظهر أمى تأكيدا و إن قال أردت أنت طالق و أنت على كظهر أمى ، فإن كان الطلاق رجعيا صار مطلقا و مظاهرا ، و إن كانت بائنا وقع الطلاق و لم يصح الظهار ، لان الظهار يلحق الرجعية و لا يلحق البائن و إن قال أنت على حرام كظهر أمى و لم ينوى شيئا فهو ظهار ، لانه اتى بصريحه و أكده بلفظ التحريم ، و إن نوى به الطلاق فقد روى الربيع انه طلاق ، و روى في بعض فسخ المزني انه ظهار ، و به قال بعض اصحابنا ، لان ذكر الظهار قرينة ظاهرة و نية الطلاق قرينة خفية ، فقدمت القرينة الظاهرة على القرينة الخفية و الصحيح أنه طلاق و أما الظهار فهو غلط وقع في بعض النسخ ، لان التحريم كناية في الطلاق ، و الكناية مع النية الصريح ، فصار كما لو قال أنت طالق كظهر أمى ، و إن قال أردت الطلاق - و الظهار فإن كان الطلاق رجعيا - صار مطلقا و مظاهرا ، و إن كان الطلاق بائنا صح الطلاق و لم يصح الظهار لما ذكرناه فيما تقدم ، و على مذهب ذلك القائل هو مظاهر ، لان القرينة الظاهرة مقدمة ، و ان قال أردت تحريم عنيها وجبت كفارة يمين و على قول ذلك القائل هو مظاهر ( الشرح ) الاحكام : إذا طلق يريد ظهارا كان طلاقا ، و إن ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا لان كل لفظ منهما صريح في موجبه ، أما إذا خلط في عبارته بينهما فقال أنت طالق كظهر أمى ، و لم ينو شيئا منهما وقع الطلاق و سقط الظهار