بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه أتى بصريح الطلاق أولا و جعل قوله كظهر أمى صفة له ، و لانه لم يصنف الظهار إلى نفسه بحرف من حروف الظهار ، كقوله على أو منى أو معي أو عندي لانه لو قال ابتداء كظهر أمى فإنه ليس ظهارا لافتقاره إلى ضميره المجرور المتعلق به صريح الظهار لكونه أطلق اللفظ بغير متعلقه ، فإن نوى بقوله كظهر أمى تأكيد الطلاق لم يكن ظهارا كما لو أطلق ، و ان نوى به الظهار و كان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الاجنبية لانه اتى به بعد بينونتها بالطلاق ، و إن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ، لان الظهار يلحق الرجعية و لا يلحق البينونة ، هذا مذهبنا و به قال احمد و أصحابه .قال ابن قدامة لانه اتى بلفظ الظهار فيمن هى زوجة اه و إن قال أنت على كظهر أمى طالق وقع الظهار و الطلاق معا ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لان الظهار سبق الطلاق قال الشافعي في الام : و إذا قال أنت على كظهر أمى يريد طلاقا واحدا أو ثلاثا أو طلاقا بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من حكم الله عز و جل في الظهار و ان بينا في حكم الله تعالى ان ليس الظهار اسم الطلاق و لا ما يشبه الطلاق مما ليس لله تبارك و تعالى فيه نص و لا لرسوله صلى الله عليه و سلم ، و ما كان خارجا من هذا ما يشبه الطلاق فإنما يكون قياسا على الطلاق و إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كظهر أمى يريد الظهار فهي طالق و لا ظهار عليه لانه صرح بالطلاق و لم يكن لكظهر أمى معنى إلا انك حرام بالطلاق و كظهر أمى محال لا معنى له فلزمه الطلاق و سقط الظهار اه ( فرع ) و إن قال : أنت على حرام و نوى الطلاق و الظهار معا ، فإن كان الطلاق رجعيا كان طلاقا و ظهارا ، و إن كان بائنا وقع الطلاق و سقط الظهار ، و قال اصحاب احمد : إن قال أنت على حرام و نوى الطلاق و الظهار معا كان ظهارا و لم يكن طلاقا ، لان اللفظ الواحد لا يكون ظهارا و طلاقا .و الظهار أولى بهذا اللفظ فينصرف إليه و لاصحابنا وجهان أولهما يقال له : اختر أيهما شئت ، و الثاني ان قال أردت الطلاق و الظهار كان طلاقا لانه بدأ به .و إن قال أردت الظهار و الطلاق كان ظهارا لانه بدأ به فيكون ذلك اختيارا له و يلزمه ما بدأ به