بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لزوجها أنت على كظهر أمى فلانة فهي يمين تكفرها ، و كذلك قال إسحاق .قال لا تكون إمرأة متظاهرة من رجل و لكن عليها يمين تكفرها .و قال الزهرى أرى أن تكفر كفارة الظهار ، و لا يحول قولها هذا بينها و بين زوجها أن يصيبها رواه معمر عنه و ابن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله .عليها كفارة يمين و هو قول أبى يوسف .و قال محمد بن الحسن لا شيء عليها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا صح الظهار و وجد العود وجبت الكفارة لقوله عز و جل " و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " و العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل .و إن ماتت المرأة عقيب الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة .و الدليل على أن العود ما ذكرناه هو أن تشببهها بالام يقتضى أن لا يمسكها .فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال ، فإذا ماتت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال ( فصل ) و ان تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قبل الرجعة ، لانه لا يوجد الامساك و هي تجري إلى البينونة ، فإن راجعها فهل تكون الرجعة عودا أم لا ؟ فيه قولان : قال في الاملاء لا تكون عودا حتى يمسكها بعد الرجعة ، لان العود استدامة الامساك ، و الرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا .و قال في الام : هو عود لان العود هو الامساك ، و قد سمى الله عز و جل الرجعة إمساكا فقال " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " و لانه إذا حصل العود باستدامة الامساك فلان يحصل بابتداء الاستباحة أولى ، و ان بانت منه ثم تزوجها فهل يعود الظاهر أم لا ؟ على الاقوال التي مضت في الطلاق .فإذا قلنا إنه يعود فهل يكون النكاح عودا ؟ فيه وجهان ، الصحيح لا ، بناء على القولين في الرجعة .و ان ظاهر الكافر من إمرأته و أسلمت المرأة عقيب الظهار - فإن كان قبل الدخول - لم تجب الكفارة لانه لم يوجد العود ، و ان كان بعد الدخول لم يصر عائدا ما دامت في العدة لانها تجري إلى البينونة .و ان أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ففيه وجهان :