مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوجها أنت على كظهر أمى فلانة فهي يمين تكفرها ، و كذلك قال إسحاق .

قال لا تكون إمرأة متظاهرة من رجل و لكن عليها يمين تكفرها .

و قال الزهرى أرى أن تكفر كفارة الظهار ، و لا يحول قولها هذا بينها و بين زوجها أن يصيبها رواه معمر عنه و ابن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله .

عليها كفارة يمين و هو قول أبى يوسف .

و قال محمد بن الحسن لا شيء عليها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا صح الظهار و وجد العود وجبت الكفارة لقوله عز و جل " و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " و العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل .

و إن ماتت المرأة عقيب الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة .

و الدليل على أن العود ما ذكرناه هو أن تشببهها بالام يقتضى أن لا يمسكها .

فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال ، فإذا ماتت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال ( فصل ) و ان تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قبل الرجعة ، لانه لا يوجد الامساك و هي تجري إلى البينونة ، فإن راجعها فهل تكون الرجعة عودا أم لا ؟ فيه قولان : قال في الاملاء لا تكون عودا حتى يمسكها بعد الرجعة ، لان العود استدامة الامساك ، و الرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا .

و قال في الام : هو عود لان العود هو الامساك ، و قد سمى الله عز و جل الرجعة إمساكا فقال " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " و لانه إذا حصل العود باستدامة الامساك فلان يحصل بابتداء الاستباحة أولى ، و ان بانت منه ثم تزوجها فهل يعود الظاهر أم لا ؟ على الاقوال التي مضت في الطلاق .

فإذا قلنا إنه يعود فهل يكون النكاح عودا ؟ فيه وجهان ، الصحيح لا ، بناء على القولين في الرجعة .

و ان ظاهر الكافر من إمرأته و أسلمت المرأة عقيب الظهار - فإن كان قبل الدخول - لم تجب الكفارة لانه لم يوجد العود ، و ان كان بعد الدخول لم يصر عائدا ما دامت في العدة لانها تجري إلى البينونة .

و ان أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ففيه وجهان :

/ 457