بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أحدهما ) لا يصير عائدا لان العود هو الامساك على النكاح ، و ذلك لا يوجد إلا بعد الاسلام .( و الثاني ) يصير عائدا لان قطع البينونة بالاسلام أبلغ من الامساك فكان العود به أولى .( فصل ) و إن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار ففيه وجهان ( أحدهما ) إن الملك عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة و ذلك قد وجد ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق ان ذلك ليس بعود لان العود هو الامساك على الزوجية و الشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودا ، و ان قذفها و أتى من اللعان بلفظ الشهادة و بقى لفظ اللعن فظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعن عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لانه يقع به الفرقة فلم يكن عودا كما لو طلقها .و ان قذفها ثم ظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه صار عائدا لانه أمسكها زمانا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق .( و الثاني ) و هو قول ابى إسحاق أنه لا يكون عائدا لانه اشتغل بما يوجب الفرقة فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق و أطال لفظ الطلاق ( فصل ) و ان كان الظهار موقتا ففى عوده وجهان ( أحدهما ) و هو قول المزني أن العود فيه أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه كما قلنا في الظهار المطلق ( و الثاني ) و هو المنصوص أنه لا يحصل العود فيه الا بالوطء لان إمساكه يجوز أن يكون لوقت الظهار .و يجوز أن يكون لما بعد مدة الظهار ، فلا يتحقق العود الا بالوطء ، فإن لم يطأها حتى مضت المدة سقط الظهار و لم تجب الكفارة لانه لم يوجد العود ( الشرح ) قوله تعالى " و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " في هذه الآية " و الذين يظاهرون " ان هذا ابتداء و الخبر " فتحرير رقبة " فحذف " عليهم " لدلالة الكلام عليه ، أى فعليهم تحرير رقبة ، و المجمع عليه عند العلماء أن قوله أنت على كظهر أمى منكر من القول و زور ، فمن قال هذا القول حرم عليه وطء إمرأته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا "