فمن عاد لزمته الكفارة .قال القرطبي و هذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم اليه العود ، و هذا حرف مشكل اختلف فيه الناس على سبعة أقوال ( الاول ) انه العزم على الوطء .و هو مشهور قول أبى حنيفة و أصحابه .و روى عن مالك فإن عزم على وطئها كان عودا و ان لم يعزم لم يكن عودا .( الثاني ) العزم على الامساك بعد التظاهر منها .قاله مالك ( الثالث ) العزم عليهما - و هو قول مالك في موطئه ، قال بعد ذكر الآية سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من إمرأته ثم يجمع على اصابتها و إمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة ، و ان طلقها و لم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها و إصابتها فلا كفارة عليه .قال مالك و ان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر .( الرابع ) أنه اوطء نفسه ، فإن لم يطأ لم يكن عودا ، قاله الحسن و مالك أيضا .( الخامس ) و هو قول الامام الشافعي رضى الله عنه هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق ، لانه لما ظاهر قصد التحريم ، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم و لا كفارة عليه .و ان أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة ( السادس ) أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه الا الكفارة ، و معنى العود عند القائلين بهذا انه لا يستبيح وطؤها الا بكفارة يقدمها .قاله أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد .( السابع ) هو تكرير الظهار بلفظه ، و هذا قول أهل الظاهر النافين للقياس قال إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود ، و ان لم يكرر فليس بعود ، و يسند ذلك إلى بكير الاشج و أبى العالية و أبى حنيفة أيضا .و هو قول الفراء و قال أبو العالية و ظاهر الآية يشهد له لانه قال ثم يعودون لما قالوا ، أى إلى قول ما قال .و روى على بن ابى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى " و الذين يظاهرون .الخ " هو ان يقول لها أنت على كظهر أمى .فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار قال ابن العربى فأما بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح