مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن بكير .

و إنما يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .

و قد رويت قصص المتظاهرين و ليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم .

و أيضا فإن المعنى ينقضه ، لان الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول و زور فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم و السبب المحظور وجبت عليك الكفارة .

و هذا لا يعقل ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الاعادة من قتل و وطأ في صوم أو غيره .

و قد رد القرطبي على ابن العربى فقال : قوله يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .

حمل منه عليه .

و قد قال بقول داود من ذكرناه عنهم .

و قال بعض أهل التأويل الآية فيهما تقديم و تأخير ، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة لما قالوا ، أى فعليهم تحرير من أجل ما قالو ا ، فالجار و المجرور متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء و هو عليهم .

قاله الاخفش .

و قال الزجاج المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا .

و قيل المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الاسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة و قال الفراء اللام بمعنى عن .

و المعنى ثم يعودون عما قالوا و يريدون الوطء ، و قال الاخفش لما قالوا و إلى ما قالوا واحد ، و اللام .

و إلى يتعاقبان قال " الحمد الله الذي هدانا لهذا " و قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم " و قال " بأن ربك أوحى لها " و قال " و أوحى إلى نوح " قال ابن قدامة في المغني : أوجب الله تعالى الكفارة بأمرين ظهار و عود فلا تثبت بأحدهما ، و لان الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان ، و الحنث فيها هو العود .

و ذلك فعل ما حلف على تركه و هو الجماع ، و ترك طلاقها ليس بحنث فيها ، و لا فعل لما حلف على تركه فلا تجب به الكفارة و لانه لو كان الامساك عودا لوجبت الكفارة على المظاهر المؤقت و إن بر .

و قد نص الشافعي على أنها لا تحب عليه قلت : و ليس في كلام القرطبي و لا ابن قدامة في الرد على الشافعي ما يدفع قوة حكمه إذ يقول متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة ، لان ذلك هو العود

/ 457