بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن بكير .و إنما يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .و قد رويت قصص المتظاهرين و ليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم .و أيضا فإن المعنى ينقضه ، لان الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول و زور فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم و السبب المحظور وجبت عليك الكفارة .و هذا لا يعقل ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الاعادة من قتل و وطأ في صوم أو غيره .و قد رد القرطبي على ابن العربى فقال : قوله يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .حمل منه عليه .و قد قال بقول داود من ذكرناه عنهم .و قال بعض أهل التأويل الآية فيهما تقديم و تأخير ، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة لما قالوا ، أى فعليهم تحرير من أجل ما قالو ا ، فالجار و المجرور متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء و هو عليهم .قاله الاخفش .و قال الزجاج المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا .و قيل المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الاسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة و قال الفراء اللام بمعنى عن .و المعنى ثم يعودون عما قالوا و يريدون الوطء ، و قال الاخفش لما قالوا و إلى ما قالوا واحد ، و اللام .و إلى يتعاقبان قال " الحمد الله الذي هدانا لهذا " و قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم " و قال " بأن ربك أوحى لها " و قال " و أوحى إلى نوح " قال ابن قدامة في المغني : أوجب الله تعالى الكفارة بأمرين ظهار و عود فلا تثبت بأحدهما ، و لان الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان ، و الحنث فيها هو العود .و ذلك فعل ما حلف على تركه و هو الجماع ، و ترك طلاقها ليس بحنث فيها ، و لا فعل لما حلف على تركه فلا تجب به الكفارة و لانه لو كان الامساك عودا لوجبت الكفارة على المظاهر المؤقت و إن بر .و قد نص الشافعي على أنها لا تحب عليه قلت : و ليس في كلام القرطبي و لا ابن قدامة في الرد على الشافعي ما يدفع قوة حكمه إذ يقول متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة ، لان ذلك هو العود