و قال الشافعي رضى الله عنه الذي عقلت مما سمعت في يعودون لما قالوا " أن المتظاهر حرم مس إمرأته بالظهار ، فإذا أنت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به و لا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به ، فقد وجب على كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه إذا أمسك ما حرم على نفسه انه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم .و لا أعلم له معنى أولى به من هذا و لم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار ، و إن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية .و إذا حبس المتظاهر إمرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه ان يطلقها و لم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة .و لو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الابد لزمته كفارة الظهار .و كذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على لردة .و معنى قول الله تعالى " من قبل ان يتماسا " وقت لان يؤدى ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل المماسة ، فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب ا ؟ قت لم تبطل الكفارة و لم يزد عليه فيها ، كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا و قبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لانها فرض عليه ، فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضأ بعده ، و لا يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها .( مسألة ) قال الشافعي رضى الله عنه " و لو تظاهر منها فأتبع التظاهر طلاقا تحل له بعده قبل زوج له عليها فيه الرجعة أو لا رجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة ، لانه أتبعها الطلاق مكانه ، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة في التي يملك رجعتها .و لو طلقها ساعة نكحها لان مراجعتها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار و هو يمكنه أن يطلقها و لو تظاهر منه ثم أتبعها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفا ؟ ؟ ، لان هذا ملك الملك الاول الذي كان في الظهار .ألا ترى انه لو تظاهر منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة لم يكن فيه متظاهرا .و لو طلقها ثلاثا أو طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سقط عنه الظهار اه قلت انه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يكن عليه كفارة إلا إذا راجعها