بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فأما ان ظاهر من إمرأته مرارا و لم يكفر فإن قصد توكيده فعليه كفارة واحدة ، و إن قصد الاستئناف ففيه قولان .القديم تلزمه كفارة واحدة لعدم تأثير الثاني في التحريم .و الجديد يلزمه لكل يمين كفارة ، لتعلق الطلاق بكل مرة ينطق به على سبيل الاستئناف ، فإذا لم ينو شيئا فقد ذهب بعض أصحابنا إلى إلحاقه بالتوكيد و ذهب الآخر إلى إلحاقه بالاستئناف و قال أحمد و أصحابه ليس عليه إلا كفارة واحدة و لم يفرق لان الحنث واحد فوجبت كفارة واحدة كما لو كانت اليمين واحدة أما إذا تظاهر من نسائه الاربع بكلمة واحدة فقد قال في القديم تلزمه كفارة واحدة ، و هو قول على و عمر و عروة و طاووس و عطاء و ربيعة و مالك و الاوزاعى و إسحاق و أبى ثور و أحمد بن حنبل .و قال الشافعي في الجديد و إذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء و عليه في كل واحدة منهن كفارة ، لان التظاهر تحريم لكل واحدة منهم لا تحل له بعد حتى يكفر كما يطلقهن معا في كلمة واحدة أو كلام متفرق ، فتكون كل واحدة منهن طالقا .قال و إذا تظاهر الرجل من إمرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد بكل واحدة منهن ظهارا صاحبه فهل يكفر ؟ فعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة لان التظاهر طلاق جعل المخرج منه كفارة ، و لو قالها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا كان واحدا ، كما يكون لو أراد طلاقا واحدا و إبانة بكلمة واحدة .و انتهى من الام .و جملة ذلك أنه إذا تظاهر من أربع من نسائه بكلمة واحدة كان عليه لكل واحدة كفارة .و هو قول الحسن و النخعى و الزهري و يحيى الانصاري و الحكم و الثورى و أصحاب الرأي ، و مفهوم كلام الخرقى من الحنابلة أنه إذا ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت على كظهر أمى فإن لكل يمين كفارة ، و هذا قول عروة و عطاء .قال أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد المذهب رواية واحدة في هذا ، و تابعه القاضي و خالفه أبو بكر فقال فيه رواية أخرى أنه يجزئه كفارة واحدة .قال ابن قدامة و اختار هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن الخطاب و الحسن