بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المنصف رحمه الله تعالى : باب كفارة الظهار و كفارته عتق رقبة لمن وجد و صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة و إطعام ستين مسكينا لمن لا يجد الرقبة و لا يطيق الصوم ، و الدليل عليه قوله عز و جل " و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " و روت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت " ظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكو اليه و رسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلنى فيه و يقول : اتق الله فإنه ابن عمك ، فما برحت حتى نزل القرآن " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكى إلى الله .الآية " فقال يعتق رقبة ، فقلت لا يجد ، قال فليصم شهرين متتابعين ، قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به صيام ، قال فليطعم ستين مسكينا ، قلت يا رسول الله ما عنده شيء يتصدق به ، قال فأتى بعرق من تمر ، قلت يا رسول الله و أنا أعينه بعرق آخر ، قال قد أحسنت فاذهبي فأطعمى بهما عنه ستين مسكنيا و ارجعي إلى ابن عمك " فإن كان له مال يشترى به رقبة فاضلا عما يحتاج اليه لقوته و لكسوته و مسكنه و بضاعة لا بد له منها وجب عليه العتق .و ان كان له رقبة لا يستغنى عن خدمتها ، بأن كان كبيرا أو مريضا أو ممن لا يخدم نفسه لم يلزمه صرفها في الكفارة ، لان ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل ، كما نقول فيمن معه ماء يحتاج اليه للعطش ، و ان كان ممن يخدم نفسه ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه العتق لانه مستغن عنه ( و الثاني ) لا يلزمه لانه ما من أحد الا و يحتاج إلى الترفه و الخدمة ، و ان وجبت عليه كفارة و له مال غائب - فإن كان لا ضرر عليه في تأخير الكفارة ، ككفارة القتل و كفارة الوطء في رمضان - لم يجز أن ينتقل إلى الصوم لانه