بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قادر على العتق من ضرر ، فلا يكفر الصوم كما لو حضر المال ، و إن كان عليه ضرر في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يكفر بالصوم لان له ما لا فاضلا عن كفايته يمكنه أن يشترى به رقبة فلا يكفر بالصوم ، كما نقول في كفارة القتل ( و الثاني ) له أن يكفر الصوم لان عليه ضررا في تحريم الوطء إلى أن يحضر المال فجاز له أن يكفر بالصوم ( فصل ) و إن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة إلى حين الاداء ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن يعتبر حال الاداء لانها عبادة لها بدل من جنسها فاعتبر فيها حال الاداء كالوضوء ( و الثاني ) يعتبر حال الوجوب لانه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد ( و الثالث ) يعتبر أغلظ الاحوال من حين الوجوب إلى حين الاداء ، فأى وقت قدر على العتق لزمه لانه حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبر فيه أغلظ الاحوال كالحج ( فصل ) و لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة لقوله عز و جل " و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة و قسنا عليها سائر الكفارات .( فصل ) و لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب التي تضر العمل ضررا بينا لان المقصود تمليك العبد منفعته و تمكينه من التصرف ، و ذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا ، فإن أعتق أعمى لم يجز لان العمي يضر بالعمل الضرر البين ، و إن أعتق أعور أجزأه لان العور لا يضر بالعلم ضررا بينا لانه يدرك ما يدرك البصير بالعينين و لا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل لان ذلك يضر العلم ضررا بينا ، و لا يجزئ مقطوع الابهام أو السبابة أو الوسطى لان منفعة اليد تبطل بقطع كل واحد منهما ، و يجزئ مقطوع الخنصر أو البنصر لانه لا تبطل منفعة اليد بقطع احداهما ، فإن قطعتا جميعا - فإن كانتا من كف واحدة - لم تجزه لانه تبطل منفعة اليد بقطعهما ، و ان كانتا من كفين أجزأه لانه لا تبطل منفعة كل واحد من الكفين ، و ان قطع منه أنملتان - فإن كانتا من الخنصر أو البنصر - أجزاه ، لان ذهاب كل واحدة منهما لا يمنع الاجزاء فلان لا يمنع ذهاب أنملتين أولى ، و ان كانا من الوسط أو السبابة لم يجزه لانه